استناداً لأحكام الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين)من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 
أصدرنـا التعليمات الآتية:- 
رقم (1) لسنة 2007 
تعليمات
استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر
الفصل الأول
فرض الضريبة
المـادة-1-    
 أولاً: تفرض الضريبة بطريقة الأستقطاع المباشر على المدخولات الناجمة للمنتسب خلال السنة المالية والمنصوص عليها في هذه التعليمات ويقصد بالمنتسب لأغراض هذه التعليمات، كل من يعمل بأجر او براتب لدى دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط او الخاص مع ملاحظة ما يأتي:-  
أ‌-تفرض الضريبة على مدخولات المنتسب بأسمه وتحسم منها بعد منحه السماح القانوني والتنزيلات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب‌-تفرض الضريبة على مدخولات المرأة المتزوجة الخاضعة للضريبة بأسمها وتحسم منها بعد منحها السماح القانوني والتنزيلات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ج- تفرض الضريبة على دخل المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه .
 د- تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.
هـ- لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للأشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.
* نشر في الوقائع العراقية العدد 4038 في 26/3/2007
 ثانياً – أ- يقصد بالمنتسب الموظف او العامل الذي يؤدي عملاً لقاء راتب او اجر.
 ب- ويقصد بالسنة المالية،السنة التي ينجم فيها الدخل والتي تبدأ في 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها.
ثالثاً- تفرض الضريبة على مدخولات الولد غير المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر وفقاً لما يأتي:-
أ‌- في حالة عدم وجود الوالدين كوفاتهما يعتبر الولد غير المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر مكلفاً مستقلاً بذاته وتقدر الضريبة بأسم الوصي او القيم.
ب‌-يضاف دخل الولد غير المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر الى دخل والده وتقدر الضريبة بأسم الأب.
ج- في حالة وفاة الوالد يعتبر الولد غير المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر مكلفاً مستقلاً بذاته و تقدر الضريبة عليه بأسم الأم او الوصي او القيم.
رابعاً- يعامل الولد المتزوج الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر معاملة المكلف المستقل بذاته وتقدر الضريبة بأسمه.
الفصل الثاني
المدخــولات الخاضعة للضريبة
المـادة-2- تخضع المدخولات التالية للضريبة
  اولاً-  الراتب والأجور.
  ثانياً-  مخصصات السكن والأقامة مع مراعاة احكام المادة (6) من هذه التعليمات وعلى النحو الأتي :-
أ‌-  تخضع مخصصات السكن او الأقامة المدفوعة للمنتسب نقداً بكاملها.
ب‌- اذا كان صاحب العمل قد هيأ سكناً مجانياً لمنتسبيه فيضاف الى دخل المنتسب ما يأتي:-
(1)نسبة (15%) خمس عشرة من المائة من الراتب الشهري او الأجر الشهري لقاء السكنى غير المؤثثة.
(2) نسبة (20%) عشرون من المائة من الراتب الشهري او الأجر الشهري لقاء السكنى المؤثثة.
ج- اذا كان المنتسب يشغل قسماً من البناية او الدار المتخذة مركزاً او سكناً لصاحب العمل فيضاف الى دخله لقاء السكنى المجانية نسبة (10%) عشرة من المائة من الراتب الشهري او الأجر الشهري.  
د- في حالة قيام صاحب العمل بإسكان منتسبيه في احد الفنادق وعدم صرف مخصصات سكن لهم، فيضاف الى دخلهم لقاء السكنى المجانية نسبة (20%) عشرين من المائة من الراتب الشهري او الأجر الشهري لقاء السكنى المجانية.
هـ-  في حالة قيام صاحب العمل بإسكان منتسبيه في كرافانات او دور متنقلة في موقع العمل او في أي محل آخر يتخذ مركزاً لأسكانهم في تلك الكرافانات او الدور المتنقلة فيضاف الى دخلهم لقاء السكنى المجانية نسبة (5%) خمس من المائة من الراتب الشهري   او الأجر الشهري. 
و- في كل الأحوال يجب ان لا تزيد المبالغ المضافة الى مدخولات المنتسب عن بدل الأيجار الفعلي او المقدر الشهري.
ز- اذا كان المنتسب يستحق مخصصات سكن محددة بموجب عقد العمل وقام صاحب العمل بإسكانه مجاناً وعدم صرف المخصصات المنصوص عليها في عقد استخدامه، فيراعى عند تطبيق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بأن لا تزيد مخصصات السكن المضافة عن المبلغ المنصوص عليه في عقد العمل.
ثالثاً- مخصصات الطعام وعلى النحو الأتي:-
أ‌-  تكون مخصصات الطعام المدفوعة للمنتسب نقداً خاضعة للضريبة بكاملها.
ب‌-اذا جهز صاحب العمل وجبة او وجبات طعام مجانية لمنتسبيه او ساهم في تجهيزها، فيضاف الى دخلهم لقاء مخصصات الطعام نسبة (10%) عشرة من المائة من الراتب الشهري او الآجر الشهري على ان لا تزيد عن مبلغ الكلفة المقرر او المدفوع لوجبات الطعام الشهرية او مبلغ المساهمة في إعدادها ايهما اقل. 
رابعاً- مدخولات العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتي تشمل:
أ‌-الراتب الشهري الذي يستحقه المنتسب بموجب الأمر رقم (30) في 8/9/2003  او أي تشريع يحل محله.
ب‌-اجور الأعمال الأضافية التي يستحقها المنتسب.
 ج- المخصصات التي يستحقها المنتسب وفقاً لما يقرره صاحب وهي:
(1)مخصصات الموقع الجغرافي.
(2)مخصصات الخطورة والمخصصات الأستثنائية.
(3)مخصصات الخدمة الجامعية.
(4) مخصصات الخدمة الخارجية.
(5) المخصصات الرقابية.
(6) أي مخصصات يقررها صاحب العمل.
(7)المبالغ المدفوعة من قبل صاحب العمل الى المنتسب والتي ليس لها علاقة بنفقات تنفيذ العمل.  
(8)قيمة اية مزايا غير منصوص عليها في الفقرات (1ـ7) من هذا البند يستلمها المنتسب من صاحب العمل والتي ليس لها علاقة بتنفيذ العمل.  
الفصل الثالث
التنزيــلات
المـادة-3- ينزل من دخل المنتسب الخاضع للضريبة المبالغ المدفوعة والمؤيد دفعها خلال سنة نجوم الدخل بوثائق مقبولة وذلك على النحو الأتي:-
  اولاً- اقساط التأمين على الحياة وبالشروط الآتية:
أ‌- ان تكون شركة التأمين عراقية.
ب‌- ان لا يزيد مجموع الأقساط على مايرد في قانون ضريبة الدخل.
ج-    ان يكون قسط التأمين مدفوعاً خلال السنة المالية التي يعود اليها وبتأييد من شركة التأمين العراقية.
ثانياً- تنزل اقساط التأمين عن الزوجة ربة البيت والتي ليس لها دخل خاضع للضريبة وكذلك الأولاد القاصرين الذين ليس لهم دخل خاضع للضريبة على ان لا يتجاوز مبلغ اقساط التأمين ما يرد في قانون ضريبة الدخل.
ثالثاً- تنزل اقساط التأمين المدفوعة عن الزوجة التي لها دخل خاضع للضريبة وكذلك الأولاد القاصرين الذين لهم دخل في حالة دمج مدخولات الزوجة او القاصرين مع دخل الزوج على ان لا يتجاوز مبلغ اقساط قسط التأمين ما يرد في قانون ضريبة الدخل.
رابعاً- تنزل اقساط التأمين الأخرى المدفوعة من المكلف والتي ليس لها علاقة بمصادر الدخل والمدفوعة خلال السنة المالية، على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية مع ملاحظة على ان لا يتجاوز مبلغ قسط التأمين المبلغ الوارد في قانون ضريبة الدخل
خامساً- النفقة الشرعية المحكوم بها بحكم قضائي مكتسب درجة البتات والمدفوعة نقداً من المكلف لمن لا يستحق عنهم السماح القانوني وفق احكام هذه التعليمات.
سادساً- التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات العلمية والتهذبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانوناً، على ان يصدر بيان من وزير المالية بأسماء تلك الجهات.
سابعاً- التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من جهة رسمية.
ثامناً- الضرائب والرسوم المدفوعة فعلاً، عدا ضريبتي الدخل والعقار مثل رسم الأشتراك  في المنظمات غير الحكومية كالنقابات المهنية والجمعيات والأندية ورسم الطابع ورسم التأمين الصحي وغيرها.
تاسعاً- المبالغ التي تحسم لحساب الصندوق القومي الفلسطيني من رواتب واجور الموظفين والمنتسبين والعمال الفلسطينيين وان سبق لهم التجنس بجنسية اخرى والذين يشتغلون في العراق.
عاشراً- التوقيفات التقاعدية والأشتراكات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال.
حادي عشر- في حالة خضوع المنتسبين غير العراقيين العاملين في العراق لقوانين التقاعد والضمان الأجتماعي في بلدهم وتسديدهم مبالغ الأشتراكات عن اجورهم التي يستلمونها في العراق الى بلدهم، فتنزل من مدخولاتهم على ان لا تزيد على النسبة المقررة بقوانين التقاعد والضمان العراقية التي يتم حسمها من المنتسبين العراقيين وفي حالة زيادتها يجب التأييد من جهة رسمية ذات اختصاص على ذلك. 
المـادة-4-  لا يمنح المنتسب تنزيلات عن عمله الثانوني بأستثناء التوقيفات التقاعدية او اشتراكات الضمان الأجتماعي.
الفصل الرابع
السماحات القانـونية
المـادة-5-
  اولاً- تمنح السماحات القانونية للأفراد المقيمين فقط وقبل فرض الضريبة استناداً الى القسم (2)  من امر سلطة الأئتلاف (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004 وعلى النحو الآتي:-    
أ‌-(2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار سنوياً (208333 دينار لكل شهر) للأعزب  او الأرمل او المطلق او المتزوج الذي تخضع مدخولات زوجته بصورة مستقلة.
ب‌-(4500000)اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار (375000دينار لكل شهر) للمتزوجو زوجته ربة بيت او تم دمج مدخولاتها مع مدخولاته.
ج-  (5000000) خمسة ملايين دينار (416667 دينار لكل شهر ) للمرأة المتزوجة والتي لها دخل خاضع للضريبة وزوجها عاجزاً كلياً عن العمل وليس له مورد بعد ان تؤيد ذلك للسلطة المالية.
د-(3200000)ثلاثة ملايين ومائتا الف دينار (266667 دينار لكل شهر) للأرملة او المطلقة المستقلة بذاتها.
  هـ-   يمنح المنتسب لذاته سماحاً اضافياً مقداره (300000) ثلاثمائة الف دينار(25000دينار شهرياً) اذا اكمل سن الثالثة والستين من العمر.
  و-  (200000) مائتا الف دينار (16667 دينار لكل شهر) يضاف الى سماح الأشخاص التالين عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم :-    
(1الرجل الأرمل.
(2)الرجل المطلق الحاصل على حجة بالوصاية على الأولاد من محكمة مختصة.       
(3)الرجل المتزوج الذي يخضع دخل زوجته للضريبة بصورة مستقلة ، او تم دمج مدخولات زوجته مع مدخولاته،او كانت زوجته ربة بيت.
(4)المرأة المتزوجة التي لها دخل خاضع للضريبة وزوجها عاجز كلياً عن العمل.
(5)الأرملة.
(6)المطلقة.
ثانياً- لا تمنح السماحات القانونية للمنتسب غير المقيم.
ثالثاً- لا يمنح المكلف سماحاً عن الأولاد الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر ولهم دخل مستقل يزيد على (200000) مائتي الف دينار سنوياً ولو كانوا مستمرين على الدراسة.
رابعاً- اذا تزوجت الأرملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر،وتمنح السماح المقرر عن اولادها بالحدود او الشروط المنصوص عليهافي هذه المادة. 
خامساً- اذا تم زواج المنتسب او رزق بولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر.
سادساً- في حالة افتراق الزوج عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذينمنح سماحاً عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقيةمن السنة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر.
 سابعاً- اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الأشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة.
ثامناً- اذا كان المقيم غير عراقي وتعاقد مع الحكومة او تم استخدامه للتدريس في العراق فيمنح  في هذه الحالة السماح القانوني كاملاً.
  تاسعاً- لا يتمتع أي منتسب يخضع لضريبة الدخل عن عدة مصادر دخل بأكثر من سماح قانوني واحـد.
 عاشراً- يمنح المنتسب المقيم العراقي السماح القانوني الكامل حلال سنة نجوم الدخلوفق الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات بصرف النظر عن تأريخ بدء عمله خلال السنة المالية او وفاته.
 حادي عشر- عندما لا يكون صاحب العمل رئيسياً، لا يمنح المنتسب السماحات القانونية.
الفصل الخامس
الإعفاءات والاستثناءات
المـادة-6- تكون المدخـولات التالية معفاة من الضريبة:-
  اولاً- الرواتب التقاعدية ومختلف انواع المكافآت الممنوحة عن نهاية الخدمة للعراقيين.
 ثانياً- نفقات علاج المنتسب التي يدفعها صاحب العمل اذا اصيب اثناء تأدية واجبات وظيفته او بسببها.
 ثالثـاً- أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافآة او تعويض لعائلة المتوفي، او أي تعويض يدفع للمنتسب مقابل الأصابة بأذى او الوفاة.رابعاً- تذاكر السفر المجانية التي تمنح للمنتسبين العراقيين عن الأعمال المنوطة بهم.
 خامساً- مخصصات البعثات والزملات الممنوحة للطلاب.
 سادساً- المخصصات الممنوحة للموفدين لأغراض الدراسة والتدريب ذات العلاقة بالعمل.
  سابعاً- تذاكر السفر المجانية او النفقات الحقيقية التي تدفع للأجانب المنتسبين بعقود عند استقدامهم لأول مرة او تجديد عقودهم او تركهم العراق نهائياً لأنتهاء عملهم او سفرهم بالإجازة.
ثـامناً- مخصصات الإيفاد،او المخصصات الجغرافية التي يتقاضاها المنتسبون الأجانب من اصحاب عملهم في الخارج بسبب عملهم في العراق، او من فرع الشركة في العراق وبما لا يزيد عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من الراتب الشهري شرط اثبات تقاضيهم هذه المخصصات بصورة منفصلة عن الراتب الشهري.
تاسعاً- الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومنتسبيها من غير العراقيين.
 عاشراً- الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات العربية والأجنبية لموظفيها الدبلوماسيين ( من غير العراقيين )، اما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الأجنبية (من غير العراقيين ) فيجوز إعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل.
حادي عشر- رواتب ومخصصات موظفي الوكالات والمنظمات الدولية ( من غير العراقيين ) التي لها علاقة بهيئة الأمم المتحدة والمنظمات العاملة فيها.    
 اثنا عشر- مخصصات التأمين الصحي.
ثالث عشر- مخصصات السكن والإقامة والنقل والطعام والملابس والخطورة الممنوحة للعاملين في القطاع الخاص والتي لا يزيد مجموعها عن نسبة (30%) ثلاثين من المائة من الراتب او الأجر الشهري.
-اما بالنسبة للعاملين في الدولة والقطاع العام والمختلط فيشمل الأستثناء الذي لا يزيد على نسبة (30%) ثلاثين من المائة من الراتب الشهري كافة المخصصات الممنوحة لهم.
   رابع عشر- مدخولات المنتسبين (غير العراقيين) العاملين لدى المتعاقدين والمتعاقدين الثانونيين الأجانب (غير العراقيين) الواردة بالأمرين المرقمين (17) المعدل في السابع والعشرينمن حزيران لسنة 2003 و(49) في التاسع عشر من شباط لسنة 2004 الصادرينعن سلطة الأئتــــــلاف المؤقتـــــة (المنحلة).
 خامس عشر- المبالغ المعفاة بموجب أي قانون خاص، او أي اتفاق دولي يكون العراق طرفاً فيه.
الفصل السادس
دمـج المـدخـــولات
المـادة-7- يجوز دمج مدخولات الزوجين وحسم الضريبة من مدخولات الزوج وفق الأسس التالية :-
 اولاً- تعتبر المرأة المتزوجة مكلفة بذاتها لذا لا تضاف مدخولاتها الى مدخولات زوجها كقاعدة عامة، و يجوز دمج مدخولاتهما عند تحقق احدى الحالات الآتية:-  
أ‌-إذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة.
ب‌- إذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني.
ج- إذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها بإعتبارها مكلفة بذاتها.
 ثانياً- يقصد بالسماح القانوني للزوج، المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من هذه المادة سماحه لذاته واولاده وبالنسبة لسماح الزوجة في الفقرة (1/ج) سماحها لذاتها فقط عند تطبيق شروط الدمج.
  ثالثاً- عند تحقق احدى الحالات المذكورة في البند (اولاً) من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته ولأولاده.
رابعاً- لأغراض تطبيق احكام هذه التعليمات يقدم طلب الدمج موقعاً من الزوجين معاً الى صاحب العمل الرئيسي للزوج خلال مدة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من السنة المالية ذاتها.
 خامساً- على صاحب العمل الرئيسي للزوج بعد التأكد من تحقق شروط الدمج ان يقوم بدمج دخل الزوجين وإخبار صاحب عمل الزوجة بالدمج مستوضحاً عن مدخولاتها لغرض إضافتها  الى مدخولات الزوج وحسم الضريبة من راتبه، ويلزم صاحب عمل الزوجة بإخبار صاحب عمل الزوج عن كل تغيير يطرأ على دخل الزوجة خلال السنة.   
سادساً- إذا زالت اسباب الدمج خلال السنة المالية فيعاد فصل دخل الزوجين بطلب من أي منهما وتحتسب الضريبة على مدخولات كل منهما مستقلاً وفقاً للقواعد العامة وعلى صاحب العمل الرئيسي الذي قام بالدمج إخبار صاحب عمل الزوجة عن كل تغيير يطرأ على كيفية احتساب الضريبة.    
سابعاً- إذا تم الزواج خلال السنة المالية وقدم الزوجان طلباً لدمج دخليهما فيضاف دخل الزوجة الى دخل الزوج اعتباراً من تاريخ عقد الزواج.
ثامناً- بالنسبة للزوج غير المنتسب:-
أ‌-إذا قدمت الزوجة (المنتسبة) تأييداً من الهيئة العامة للضرائب بأن الزوج غير مسجل في احد فروعها وليس له دخل خاضع للضريبة، فيقدم طلب الدمج الى صاحب عمل الزوجة.
ب‌-إذا قدمت الزوجة (المنتسبة) تأييداً من الهيئة العامة للضرائب بأن الزوج مسجل وليس له دخل خاضع للضريبة، فيقدم طلب الدمج الى صاحب عمل الزوجة ونسخة الى الفرع الضريبي المسجل فيه الزوج.  ج- تفرض الضريبة في الحالتين المنصوص عليها في (أ) و (ب) من هذا البند بأسم الزوج وتجبى من راتب الزوجة بعد تنزيل السماح القانوني الذي يستحقه الزوج والزوجة والأولاد.
تاسعاً- إذا كان الزوج منتسباً وكانت مدخولاته دون السماح القانوني المقرر له وقدم طلب دمج المدخولات، يقوم صاحب عمل الزوج بناءاً على طلبه بإخبار صاحب عمل الزوجة بمدخولات الزوج لغرض إضافتها الى مدخولات الزوجة وحسم الضريبة من راتبها بعد تنزيل السماح القانوني الذي يستحقه الزوج والزوجة والأولاد. ويلزم صاحب عمل الزوج بإخبار صاحب عمل الزوجة عن كل تغيير يطرأ على دخل الزوج خلال السنة.
الفصل السابع
مقيــاس الــضريبة
المـادة-8-  تفرض الضريبة على دخل المنتسب بعد منح التنزيلات والسماحات القانونية والإعفاءات والأستثناءات المنصوص عليها في المواد (5) و (6) و (7) من هذه التعليمات وفق اسس الأحتساب الآتيـة :-
 اولاً- على اساس الأحتساب السنوي للضريبة
أ‌- نسبة (3%) ثلاثة من المائة لغاية (250000)مائتان وخمسون الف دينار .
ب‌- نسبة (5%) خمسة من المائة ما زاد على (250000 )مائتان وخمسون الف دينار ولغاية (500000) خمسمائة الف دينار.
 ج-  نسبة (10%) عشرة من المائة ما زاد على  (500000) خمسمائة الف دينار ولغاية (1000000)مليون دينار.
 د-  نسبة (15%) خمس عشرة من المائة ما زاد على (1000000) مليون دينار.
ثانياً- على اساس الأحتساب الشهري للضريبة بعد تقسيم مقياس الضريبة السنوي على 12 شهر
أ‌- نسبة (3%) ثلاث من المئة لغاية 20833 دينار.
ب‌- نسبة (5%) خمس من المئة ما زاد على 20833 دينار ولغاية 41667 دينار.
 ج- نسبة (10%)عشرة من المئة  ما زاد على 41667 دينار ولغاية 83333 دينار.
 د-  نسبة (15%) خمس عشرة من المئة ما زاد على 83333 دينار.
الفصل الثامن
تحصيل الــضريبة
المـادة-9-  
 اولاً- على كل صاحب عمل ان يستقطع مبلغ الضريبة المستحقة وفق هذه التعليمات ويدفعهاالى الهيئة العامة للضرائب وفق المواعيد المبينة في المادة (11) من هذه التعليمات، وبالنسبة للدوائر الممولة مركزياً تستقطع الضريبة وتبلغ الهيئة العامة للضرائب بمبلغها شهرياً.
 ثانياً-  يعتبر مدير الشخص المعنوي او احد منتسبيه الذي يتولى إدارته صاحب عمل لأغراض تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بمنتسبيه.
  ثالثاً-  يخضع للعقوبات المنصوص عليها في المواد (56و57و58و59) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 كل من يقدم معلومات كاذبة او لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. 
 رابعــاً- على الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها تعامل مع الشركات الأجنبية عدم النص  في العقود التي تبرم معها على تحمل الجانب العراقي لضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبي الشركات العاملة في العراق.  
 خامساً- على الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام والمختلط والخاصعند تعاقدها مع مقاول لغرض تقديم سلع وخدمات ان تطالب المتعاقد بتقديم براءة ذمة الأستقطاع المباشر.  
الفصل التاسع
كيفية استقطاع الضريبة ومواعيد تسديدها
المـادة-10-  على اصحاب العمل اتباع ما يلي لغرض تأمين حسم الضريبة ومواعيد تسديدها:
    اولاً- أ- مسك سجل خاص تدون فيه الرواتب والمخصصات والآجور لكل شخص منتسب لديهم.ويكون صاحب العمل مسؤولاً وضامناً لأداء الضريبة المتحققة نتيجة عدم تدوين هذه المدخولات في السجـل المذكــور.
         ب- يخضع السجل للتدقيق من الهيئات التدقيقية والتفتيشية التي توفرها الجهات المختصة. 
   ثانياً- يجري استقطاع الضريبة من مدخولات المنتسبين في كل شهر من اشهر السنة المالية بالطريقة المنصوص عليها في هذه التعليمات.ويتم توريد الضريبة المستقطعة الى قسم الأستقطاع المباشر في الهيئة العامة للضرائب او الى وحدة الأستقطاع المباشر في إحدى فروع الهيئة اما نقداً او بموجب شيكات مصدقة او من خلال الجهاز المصرفي.
   ثالثاً- يتم ارسال الأستقطاعات الضريبية شهرياً الى الهيئة العامة للضرائب او احد فروعها او الى الجهة التي تحددها دائرة المحاسبة في وزراة المالية خلال خمسة عشرة من الشهر التالي لشهر الأستقطاع. 
   رابعاً- يجب على صاحب العمل خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة، ملأ التصريح الشهري لضريبة الأستقطاع المباشر المعد من قبل الهيئة العامة للضرائب بنسختين ولصاحب العمل تقديم تصريح شهري معدل لضريبة الأستقطاع المباشر بنسختين لغرض تعديل التصريح الأصلي المقدم سابقاً. ويبقى صاحب العمل خاضعاً للغرامات والفوائد المثبتة في البندين(سادساً)و( ثامناً) من هذه المادة.
 خامساً- يقوم صاحب العمل بإجراء تسوية في الشهر الأخير من السنة المالية بتعديل الزيادة او النقص في مقدار الضريبة التي ستتحقق على مدخولاته عند انتهاء السنة باستخدام الصفحة الثانية من الأستمارة (ض.د/4أ).
سادساً- إذا لم يتم دفع الضريبة كما هو منصوص عليه في البند (ثالثاً) من هذه المادة اعلاه بالمواعيد المحددة لها، تفرض على صاحب العمل إضافة بنسبة (5%) خمس من المائة من مبلغ الضريبة بعد مرور 21 يوماً على التاريخ المحدد للتسديد وتضاعف النسبة بعد مرور 21 يوماً من انقضاء المدة الأولى.
سابعاً- يلتزم صاحب العمل بدفع الضريبة وفق البند (ثالثاً) من هذه المادة وكذلك المبالغ الأضافية المنصوص عليها في البند (سادساً) من هذه المادة . وللهيئة العامة للضرائب ان تعفي صاحب العمل من الأضافة كلها او قسم منها او ردها بعد دفعها اذا اقتنعت أن تأخر الدفع كان لسبب مقبول. 
ثامناً- إذا لم يتم دفع الضريبة المنصوص عليها في البند(ثالثاً) من هذه المادة في المواعيد المحددة، يتم فرض فائدة مساوية للفوائد المصرفية الحالية التي يفرضها مصرف الرافدين على تسهيلات السحب على المكشوف،  على مبلغ الأستحقاق الضريبي لغاية تاريخ الدفع وفقاً للقرار رقم 307 لسنة 1984.    تستخدم المعادلة التالية لأحتساب الفائدة المفروضة عن كل يوم تأخير:
   المجمـوع المتأخـر ×  أيـام التأخير/ 360b ×  نسبة الفائـدة /100                           
تاسعاً- يعتبر صاحب العمل مسؤلاً عن دفع مبلغ الضريبة المستقطعة منه بموجب احكام هذه التعليمات لقسم الأستقطاع المباشر في الهيئة العامة للضرائب او الى وحدة الأستقطاع المباشر في فروع الهيئة او الى الجهة التي تحددها السلطة المالية، حتى في حالة عدم استقطاعه لها من الرواتب والمخصصات المدفوعة الى منتسبيه، ويجوز له استعادة الضريبة المدفوعة منه من استحقاقات المنتسب المستقبلية.
الفصل العاشر
الاستمارات والجـداول
المـادة-11-  تتبع الأجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بشأن إعداد وتنظيم استمارة (ض.د/4أ) وجدول استقطاعات الضريبة ومواعيد تقديمها الى قسم الأستقطاع المباشر   في مركز الهيئة العامة للضرائب او فروعها. 
اولاً- يقوم صاحب العمل بطلب العدد الكافي من الأستمارة ض.د/4أ في بداية السنة من قسمالأستقطاع المباشر في الهيئة العامة للضرائب او فروعها، ويكلف المنتسب وصاحب العمل بملئها بنسختين على الشكل الآتي:-   
(أ)   الصفحة الأولى من استمارة (ض.د/4أ) :-
1-   عند استلام الأستمارة يقوم صاحب العمل بتوزيعها على المنتسبين،ويطلب منهم ملئ الصفحة الأولى منها والتوقيع عليها وإعادتها اليه خلال مدة لا تتجاوز   سبعة ايام من تاريخ التسليم.
2-  بعد استعادة الأستمارة يقوم الموظف المختص ( المدير المالي او المحاسب المختصاو من يقوم مقامه ) بتدقيق صحة المعلومات ( مثل شهادات الزواج والولادة والوفاة وغيرها ) وبوثائق تثبت ذلك ويحدد السماح الذي يستحقه للسنة المالية بحسب هذه التعليمات، ثم يقوم بعدها بترقيم الأستمارات بصورة متسلسلة ابتداءاً من الرقم (1).
3-  إذا لم يقدم المنتسب استمارة (ض.د/4أ) لأي سنة مالية، فيمنح فقط سماح الأعزب لغاية تقديم الأستمارة.
(ب)   الصفحة الثانية من استمارة (ض.د/4أ) :-
1-  في نهاية السنة التقويمية يقوم موظف الحسابات لدى صاحب العمل بتدوين مجموع المدخولات التي يتقاضاها المنتسب مع بيان تفاصيلها وحسب الفقرات المبينة بالأستمارة ض.د/4أ ومن ثم يقوم بإحتساب الضريبة عنها بعد تنزيل المبالغ غير الخاضعة للضريبة والتنزيلات الأخرى الواردة في المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل والسماح القانوني الذي يستحقه. 
 2-   يصادق على صحة المعلومات المدونة في الأستمارة (ض.د/4أ) من قبل رئيس الدائرة والمحاسب او من يقوم مقامهما.
ثانياً- يعد جدول استقطاعات الضريبة من قبل صاحب العمل على النحو الأتي :-
(أ‌)ينظم جدول استقطاعات الضريبة المعد من قبل الهيئة العامة للضرائب/ قسم الأستقطاع المباشر بنسختين من الموظف الحسابي المختص في نهاية كل سنة مالية متضمناً كافة المدخولات والتنزيلات والسماحات القانونية منقولة عن الصفحة الثانية من الأستمارة (ض.د/4أ ) ثم يتم ملء اعمدة الجدول.
(ب‌)لا يجوز استعمال جدول استقطاعات يختلف عن الجدول المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة .
(ج)يصادق على صحة تفاصيل المدخولات في الجداول من قبل رئيس الدائرة والمحاسب او من يقوم مقامهما. 
ثالثـاً- تقدم نسختان من الأستمارات والجداول المشار اليها في هذه المادة الى قسم الأستقطاع المباشر في الهيئة العامة للضرائب، او في الفروع المعنية حسب الموقع الجغرافي، ويكون آخر موعد لتقديمهما 31/3 من السنة المالية التالية.
رابعاً- للسلطة المالية ان تمدد فترة تقديم الجداول والأستمارات المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة الى مدة مناسبة إذا اقتنعت بوجود اسباب مقبولة وبشرط قيام صاحب العمل بتسديد الضريبة عن منتسبيه للسنة المالية المعنية.
خامساً-  يلزم صاحب العمل بتقديم الجداول والأستمارات بمواعيدها المحددة،ويكون المخالف عرضة للمسائلة القانونية المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل والقرارات ذات الصلة.ولوزير المالية او من يخوله ان يعفي صاحب العمل من المسائلة القانونية إذا اقتنع بأن التأخير او المخالفة كان بسبب مقبول  
 سادسـاً-  إذا لم يقدم صاحب العمل الجداول والأستمارات في المدة المحددة تقوم الهيئة العامة للضرائب بإحتساب الضريبة المتحققة على منتسبيه ومطالبة صاحب العمل بدفعها.وعندها للهيئة العامة للضرائب الأمتناع عن أجراء أي معاملة لصاحب العمل مالم يتم تسديد الضريبة بالكامل وتقديم الجداول والأستمارات.
سابعــاً-  تقدم الأستمارات والجداول والمراسلات الواردة الى الهيئة العامة للضرائب وفروعها باللغة العربية او اللغة الكردية.  
الفصل الحادي عشر
مقسوم الأربــــاح
المـادة-12-  
 اولاً- إذا كان احد المنتسبين مساهماً في شركة محدودة غير معفاة بموجب قانون الأستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998، فعليه ان يقدم الى صاحب عمله الرئيسي بياناً خطياً بنسختين يتضمن ما يلي:-  
(أ)   اسمه الكامل.
(ب)   عنـــوان ومحل اشتغاله.
(جـ)   اسم الشركة المساهم فيها.
 (د)   مقدار حصته من الربح المدفوع له او المقيد لحسابه مؤيداً من قبل الشركة.
ثانياً- ترفق نسخة من البيان مع الأستمارة (ض.د/4أ) وتحفظ النسخة الثانية في دائرته او محل اشتغاله.
ثالثاً- يؤخذ بنظر الأعتبار مقدار حصة الربح المذكورة في البيان لغرض التصاعد الضريبي فقطعند احتساب ضريبة الدخل على مدخولاته الأخرى تطبيقاً لأحكام الفقرة (السادسة) من المادة (الثانية) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982. اما إذا لم تكن لديه مصادر دخل اخرى فيجري احتساب التصاعد في قسم الأستقطاع المباشر او وحدة الأستقطاع المباشر في الفرع المختص. 
الفصل الثاني عشر
إعـادة الضريبة المحسومة زيـادة
المـادة-13-  تقوم الهيئة العامة للضرائب برد الضريبة المستوفاة زيادة من المنتسب دون الحاجة الى  قيامه بتقديم طلب بعد التأكد من عدم وجود ضرائب متحققة عن مصادر دخله الأخرى.
الفصل الثالث عشر
الاعتراض والاستئناف على احتساب الضريبة
المـادة-14-    
 اولاً-  يتم تقديــم الأعتـراض على النحو الآتي:-
(أ‌)لصاحب العمل بعد تبليغه بالدخل المقدر على منتسبيه والضريبة المترتبة بذمتهم ان يقدم اعتراضاً خطياً الى الهيئة العامة للضرائب/قسم الأستقطاع المباشر خلال واحد وعشرون يوماً من تاريخ تبليغه مبيناً اسباب الأعتراض والتعديل الذي يطلبه مقدماً البيانات والوثائق اللازمة من الدخل لأثبات اعتراضه.  
(ب‌)للمنتسب بعد تبليغه بالدخل المقدر عليه والضريبة المترتبة بذمته ان يقدم اعتراضاً خطياً الى الهيئة العامة للضرائب/قسم الأستقطاع المباشر عن طريق دائرته ومشفوعاً برأيها القانوني خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تبليغه مبيناً اسباب الأعتراض والتعديل الذي يطلبه مقدماً البيانات والوثائق اللازمة من الدخل لأثبات اعتراضه.
 (ج)  للهيئة العامة للضرائب(قسم الأستقطاع المباشر) ان تقبل الأعتراض المنصوص عليه في الوارد في الفقرة (أ) او (ب) من هذا البند بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولاً) من هذه المادة إذا اقتنعت بأن المعترض لم يتمكن من تقديمه لسبب مقبول .
 (د)  لا ينظر في الأعتراض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) أو (ب) من هذا البند مالم يتم دفع الضريبة المقدرة خلال مدة الأعتراض. وفي حالة عجزه عن دفع كامل الضريبة المقدرة، فللهيئة العامة للضرائب بعد اقتناعها بذلك استيفاؤها باقساط.            
 ثانياً – يتم استئناف القرار الصادر بنتيجة الأعتراض على النحو الأتي:-
(أ‌)للشخص الذي رفضت الهيئة العامة للضرائب اعتراضه على مقدار الدخل او الضريبة ان يستأنف قرارها لدى اللجنة الأستئنافية بعريضة يقدمها اليها خلال (21) واحد وعشرون يوماً من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه وعليه ان يثبت ذلك بالوثائق والسجــلات والبيانـــات الأخــرى.   
(ب‌)للهيئة العامة للضرائب ان تقبل طلب الأستئناف بعد مضي المدة القانونية إذا اقتنعت بأن المستأنف تأخر عن تقديمه لسبب مقبول .
 (ج)  لا ينظر في الأعتراض والأستئناف على تقدير الدخل وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل  رقم 113 لسنة 1982 مالم يدفع المستأنف الضريبة خلال مدة الأعتراض والأستئناف المنصوص عليها في القانون المذكور.
 (د)   في حالة عجز المستأنف عن دفع كامل الضريبة المقدرة نقداً حسبما نصت عليه الفقرة (ج) من هذا البند، فللسلطة المالية بعد اقتناعها بذلك ان تستوفي الضريبة المقدرة على النحو الآتي :-
1- يستوفي مبلغ (10%) عشة من المائة من الضريبة المقدرة على المستأنف عند تقديم الأعتراض او الأستئناف ولا ينظر بها مالم تدفع هذه النسبة خلال المدة المبينة في الفقرة (ج) من هذا البند.
 2- يستوفى المتبقي من الضريبة المقدرة باقساط شهرية متساوية على ان لا تتجاوز اثني عشر قسطاً شهرياً وبخلافه يعرض الأمر على وزير المالية.
 3- إذا تأخر المستأنف عن دفع احد الأقساط خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه، تصبح الأقساط الباقية مستحقة الدفع فوراً وبدون حاجة الى إنذار، ولا يواصل السير في الأعتراض او الأستئناف حيث يعتبر التقدير قطعياً وللوزير او من يخوله الموافقة على استمرار المستأنف بدفع الأقساط وإعفائه من دفع المبلغ الأضافي إذا اقتنع بأن المستأنف تأخر عن الدفع لسبب مقبول.
            (هـ) على لجنة الأستئناف عدم مواصلة السير في الأستئناف إذا ظهر لها بأن المستأنف قد تأخر في دفع الأقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة مالم يبادر الى دفعها يُبلغ المستأنف               والهيئة العامة للضرائب بيوم المرافعة امام لجنة الأستئناف قبل موعدة بسبعة ايام في الأقل،              وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بإرسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين، او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة إلغاء التقدير او تأييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الأسباب الموجبة لذلك.كما ان لها ان تؤيد التقدير إذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع،او تؤجل النظر في الأستئناف للمدة التي تراها مناسبة.
 (و) تكون قرارات اللجان الأستئنافية المنصوص عليها في هذا البند والمشكلة بموجب المادة السابعة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982  قابلة للتمييز وفقاً للمادة الأربعين منه.             
المـادة-15-   
  اولاً- تلغى التعليمات الخاصة بطريقة الأستقطــاع المباشر رقم (3) لسنة 1983.
  ثانياً- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة اعتباراً من 1/1/2005.      

This Post Has One Comment

Comments are closed.