استناداً الى احكام الفقرة  (3) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل  رقم (113) لسنة 1982.صدرنا التعليمات الآتية:-
رقم (16) لسنة 1996تعليماتخاصة بكيفية الأعتراض على تقدير ضريبة الدخل

المادة -1- لا ينظر في اعتراض المكلف على تقدير ضريبة الدخل مالم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الأعتراض البالغة (21) واحد وعشرون يوماً المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.
المادة -2- في حالة عجز المكلف عن دفع الضريبة المقدرة نقداً فللسلطة المالية بعد اقتناعها بذلك ان تستوفي الضريبة المقدرة حسبما يأتي:-

أ‌- يستوفي مبلغ لا يقل عن (25%) خمسة وعشرون من المئة ولا يزيد على (50%) خمسين من المئة من الضريبة المقدرة على المكلف عند تقديم الأعتراض ولا ينظر به مالم تسدد هذه النسبة خلال المدد المنصوص عليها في المادة (1)من هذه التعليمات.   
ب‌-يستوفي المتبقي من المقدرة بأقساط شهرية متساوية على ان لا تتجاوز اثنى عشر قسطاً شهرياً وبخلافه يعرض الأمر على وزير المالية.
جـ- اولاً: اذا تأخر المكلف عن تسديد احد الأقساط خلال (21) واحد وعشرون يوماً من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى انذار، مع مراعاة احكام المادة الخامسة والأربعين من القانون. 
ثانياً: على لجنة الأستئناف عدم مواصلة السير في الأستئناف اذا تأخر المكلف  من تسديد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة ما يبادر الى تسديدها.
المادة -3-  تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 1980.
المادة -4-  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وزيـر المـالية