استناداً إلى أحكام المادة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 أصدرنا التعليمات الآتية:-رقم (2) لسنة 2008 

تعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية والأجنبية

الفصل الأول
عقــود التجهيز

المـادة-1-  تعد متاجرة في العراق وتخضع لضريبة الدخل عقود التجهيز المبرمة بين جهات التعاقد العراقية من الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأشخاص الطبيعية او المعنوية وبين الجهات الأجنبية من الأشخاص الطبيعية او المعنوية المنفذة لتلك العقود داخل العراق  بصرف النظر عن محل تسلم البضاعة او الأقامة مع مراعاة ما يأتي:-
اولاً-إذا كان للمجهزالأجنبي غير المقيم فرع اومكتب تمثيل فيالعراق وتم ابرام العقد او تنفيذه من ممثل الفرع او المكتب او احد العاملين فيهما.  
ثانياً- إذا تم توقيع العقد خارج العراق بين جهة التعاقد العراقية والمجهز الأجنبي غير المقيم واستوفى متطلباته القانونية بأسم المجهز كفتح الأعتماد وتخليص قوائم الشحن والرسم الكمركي وما يتصل بها من إجراءات بصرف النظر اذا كان له فرع  او مكتب تمثيل في العراق.
ثالثـاً- إذا تم دفع قيمة العقد ( كلاً او جزءاً) داخل العراق بأي عملة كانت.
رابعاً- إذا تم دفع قيمة العقد للجهة المجهزة مقايضة.
خامساً-إذا خول المجهز الأجنبي غير المقيم شخصاً مقيماً في العراق لتوقيع العقد وتنفيذ مستلزماته نيابة عنه، يتم تقدير الضريبة بأسمه ومن ينوب عنه من الأشخاص غير المقيمين في العراق، اضافة الى عمولاته المتحققة اذا كان وكيلاً تجارياً . 
نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4084 في 25/8/2008

سادساً- الأعمال التكميلية او المتممة والتي تتضمن النصب او الأشراف او الصيانة او الأعمال الهندسية او غيرها التي يتم تنفيذها داخل العراق سواء تم التعاقد عليها بصورة منفردة او وردت ضمن عقود التجهيز.
سابعاً-المبالغ المدفوعة عن العقود التي تتضمن الخبرة او الخدمات الأخرى داخل العراق ومدخولات المستعان بهم من ذوي الخبرة او العمال العراقيين او الأجانب  وان تم دفع اجورهم خارج العراق.         
المـادة-2-تعد متاجرة مع العراق ولا تخضع لضريبة الدخل العقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية وبين الجهات الأجنبية من الأشخاص الطبيعية او المعنوية المنفذة لتلك العقود مع مراعاة ما يــأتي:-

اولاً-إذا كان المجهز الأجنبي مقيماً خارج العراق وتم ابرام العقد وتوقيعه خارج العراق واستوفى متطلباته القانونية بأسم الجهة العراقية كفتح الأعتماد وتخليص قوائم الشحن وما يتصل بها من اجراءات.                
ثانياً-إذا كان للمجهز الأجنبي غير المقيم فرع او مكتب تمثيل في العراق وتم ابرام العقد وتوقيعه خارج العراق وفقاً لما ورد في البند (اولاً) من هذه المادة اذا لم يكن الفرع او المكتب طرفاً في ابرام العقد او تنفيذه فيقتصر التحاسب الضريبي على العمولات او الأجور المتحققة للمخول او الفرع او الوكيل. 
ثالثاً-المبالغ المدفوعة عن العقود التي تتضمن الخبرة او الخدمات خارج العراق (كالأشراف على الشحن او فحص المعدات او تقديم الأستشارات).

الفصل الثاني
التزامات الجهات المتعاقدة

المادة-3- تلتـــزم جهـــات التعاقــد بمــا يأتـــي :-
اولاً- مطالبة المتعاقد معهم من المقاولين تقديم ما يؤيد تسجيلهم في الهيئة العامة للضرائب او احد فروعها اذا كان العقد بمبلغ (5000000) خمسة ملايين دينار او اكثر ويعد ذلك احد شروط التعاقد.  
ثانياً-ارسال نسخة من الأحالة الى الهيئة العامة للضرائب او احد فروعهاالذي اصدركتاب التأييد مع مراعاة النموذج رقم(1)الملحق بهذه التعليمات.
ثالثاً-تزويد الهيئة العامة للضرائب بالمعلومات وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات اذا كانت قيمة العقد اقل من (5000000) خمسة ملايين دينار.

المــادة-4-اولاً-أ-استقطاع النسب التي تحددها الهيئة العامة للضرائب سنوياً تبعاً للظروف الأقتصادية وواقع التشريع الضريبي من كل سلفةاو دفعه عن المبالغ المتحققة للمقاولين والمتعاقدين عن عقودهم الخاضعة لضريبة الدخل عراقيين او اجانب وتحويلها الى الهيئة العامة للضرائب..
ب-لا تصرف السلفة الأخيرة ولا يسدد الحساب النهائي لعقود الجهات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة إلا بموافقة تحريرية منها  خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ اكمال العمل بكتاب تأييد براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب. 
جـ- يرسل كتاب التأييد بالبريد المسجل، او بيد المكلف بأسلوب الرقم السري.
د- إذا انتهت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند  ولم يكمل متطلبات الحصول على براءة الذمة تقوم الجهة المتعاقدة معه بتحويل جميع المبالغ التي يستحقها الى الهيئة العامة للضرائب او الفرع الذي ايد تسجيله مع بيانات وافيه عن اسم المكلف الكامل وعنوانه وطبيعة العقد  والمعلومات الأخرى منه.  
ثانياً- يتولى المقاولون الأصليون واللجان التي تؤلف لغرض اكمال تنفيذ الأعمال المحالة سابقاً الى مقاولين اصليين نكلوا او عجزوا عن تنفيذها استقطاع النسبةالتي تحددها الهيئة العامة للضرائب سنوياً من المبالغ المستحقة للمتعاقدين او المجهزين من المقاولين الثانويين المتعاقدين معهم كأمانات عن ضريبة الدخل. 
ثالثاً- يزود المقاول الأصلي فرع الهيئة العامة للضرائب بكتاب يتضمن تفاصيل الأعمال التي نفذها المقاول الثانوي المتعاقد معه ومجموع المبالغ التي دفعت اليه والمبالغ المستقطعة منه وارقام الوصولات التي استلمت بها لغرض استحصال الموافقةعلى صرف تلك المبالغ.
رابعاً-على المقاولين العراقيين والأجانب العاملين في العراق الذين يرموُن مغادرته تسديد جميع المبالغ التي استقطعوها من المقاولين الثانويين المتعاقدين معهم  الى الهيئة العامة للضرائب قبل مغادرته.

خامساً- أ- تحول المبالغ التي تستقطعها الجهات العراقية من المقاوليين الأصليين والثانويين الى القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب.
ب- تتسلم الهيئة المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وتسجيلها امانات لحساب المقاول الأصلي او المقاول الثانوي ويكتب وصل القبض بأسم صاحب العلاقة بواسطة الجهة التي حولت تلك المبالغ وترسله بكتاب الى الجهة ذاتها لتقوم بتسليمه لصاحب العلاقة عند اكمال اعماله لغرض استرداد الأمانات الزائدة بعد تسوية حسابه الضريبي.
ج- تعد المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند ديون واجبة التحصيل بذمة المقاول الأصلي يطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية  رقم (56) لسنة 1977سواء استقطعت من المقاول الثانوني ام لم تستقطع.
المــادة-5- لا تسدد السلفة الأخيرة ولا يتم تسوية الحساب النهائي للمقاول الثانوي إلا بموافقة الهيئة العامة للضرائب وتحول مستحقاته اليها بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ اكمال العمل ان لم يقدم تلك الموافقة.

الفصل الثالثبـراءة الـذمــة

المــــادة-6- اولاً- لا يجوز للجهات المتعاقدة ان تمنح أي مقاول متعاقد معها عراقياً ام اجنبياً شهادة براءة الذمة او الموافقة على اعادة الأمانات اليه او اطلاق كفالتهاو تصفية حسابه النهائي إلا بموافقة الهيئة العامة للضرائب سواء كان خاضعاً للضريبة او معفياً منها.
ثانيا-لايجوز للهيئة العامةللضرائب الموافقة على براءة ذمة اي مقاول اصلي او اطلاق كفالته اواعادة الامانات اليه او تصفيتها او ترويج معاملاته إلا بعد التأكد من تسديده جميع المبالغ المستقطعة او الواجبةالأستقطاع من مقاوليه الثانويين ومبالغ الضريبة المتحققة على موظفيه
               
 
الفصل الربع
المعلومات التي تقدم إلى الهيئة العامة للضرائب

المــــادة-7- تتولى جهات التعاقد ما يأتي:-

اولاً- اشعار الهيئة العامة للضرائب بالمبالغ المدفوعة للأخرين التي تزيد على  (1000000) مليون دينار ولغاية (5000000)خمسة ملايين دينار من كل دفعة عن تجهيز مواد او تقديم خدمات او تنفيذ اعمال لم يسبق لتلك الجهات تزويد الهيئة بها وفق البيانات بالنموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات وارساله كل (90) تسعين يوماً ولا يستقطع عنها اية مبالغ كامانات لحساب الضريبة.
ثانياً- استقطاع النسب التي تحددها الهيئة العامة للضرائب سنوياً من المبالغ المدفوعة للأخرين التي تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار.

المــــادة-8-
اولاً- تلتزم الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشمولة بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل تقديم البيانات المالية السنوية والتحاليل الخاصة بها بالمبالغ التي تم دفعها خلال السنة الى الآخرين عن شراء سلع ومواد او خدمات لا يقل مجموعها المتراكم عن (10000000) عشرة ملايين دينار او اكثر لكل جهة سنوياً.
ثانياً- تلتزم دوائر الدولة والشركات العامة والمختلطة واية جهة تعاقد اخرى كدواوين الأوقاف وامانة بغداد ودوائر البلدية تزويد الهيئة العامة للضرائب بالبيانات المتعلقة بالعقود الخاصة بإيجار الأملاك العائدة لها او تحت ادارتها سنوياً وارسالها الى الهيئة مباشرة  بعد توقيع عقد الأيجار.

المــــادة-9- تلتزم دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والأتحادات التي تتولى منح وتجديد اجازة فتح مكتب او ممارسة مهنة او حرفة تزويد الهيئة العامة للضرائب سنوياً بالبيانات المطلوبة.

المــــادة-10- تلتزم الشركات العامة والمختلطة التي لديها وكلاء لتوزيع منتجاتها او المواد التي تستوردها بما يأتي:-
اولاً- تزويد الهيئة العامة للضرائب بكشف يتضمن المعلومات عن وكلائها الأسم الكامل للوكيل وعنوانه الدائم ومجموع مشترياته خلال السنة المالية وهامش الأرباح المقررة له من هذه المشتريات.
 ثانياً- مطالبة الوكلاء بتقديم ما يؤيد براءة ذمتهم عن كل سنة مالية من الهيئة العامة للضرائب.                 
الفصل الخامس
أحكـــام ختــــامية

المــــادة-11- يراعي في إجراءات الشراء والتحاسب الضريبي ما يأتي :-
اولاً- تثبيت العنوان الكامل للمجهز على قائمة العرض المقدم الى الجهة المتعاقدة متضمناً رقم المحلة- الزقاق- الدار او المحل وعنوان السكن وفق بطاقة السكن.
ثانياً- طبع المعلومات الخاصة بالمجهز على وصولات القبض وقوائم البيع كالأسم التجاري والأسم الكامل والعنوان التجاري.
ثالثاً- صرف المستحقات الى المقاول الأصلي او وكيله بعد مطابقة توقيع المجهز على مستندات الصرف وقوائم العروض المقدمة.
المــــادة-12- للهيئة العامة للضرائب :
اولاً- إحالة المخالف الى القضاء وفق احكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.
 ثانياً- التفريق بين المتاجرة في العراق او مع العراق ويكون قرارها خاضعاً للطعن امام القضاء الضريبي وفقاً للقانون.
المــــادة-13- تلغى التعليمات المالية رقم (4) لسنة 1993.
المــــادة-14- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.  
وزيـر المـالية
نموذج رقم (1)
استمارة معلومات عن التعاقد/الجهة العربية والأجنبية
01 اسم الوزارة :
02 اسم الدائرة المتعاقدة:
03 اسم الجهة المتعاقدة معها وجنسيتها:
– عنوان المتعاقد ( المجهز ) خارج العراق:
– عنوان المتعاقد ( المجهز ) في العراق ( ان وجد ):
04 اسم الشخص الذي وقع العقد عن المجهز:
– مركزه الوظيفي: مدير عام/مدير مفوض/صاحب مكتب/مدير تجاري/مدير مبيعات/مدير تسويق/مخول/(صورة التخويل):
– جنسيته: عراقية: عربية/اجنبية:
– اقامته في (العراق/خارج العراق):
05  رقم العقد: تاريخه    /  /  مكان توقيع العقد: (العراق/خارج العراق):
– فترة تنفيذ العقد من    /  / الى  /  /
– المبلغ الكلي للعقد:          نوع العملة:     ما يخص الأعمال التكميلية من مبلغ العقد:
– طبيعة العقد: تجهيز فقط/تجهيز مع اعمال تكميلية اخرى (اشراف/نصب/صيانة/غيرها):
– فترة الأعمال التكميلية: من    /   /     الى    /   /
– العقود المنفذة من قبل المتعاقدين سابقاً(لصالح نفس الجهة)- (يوجد لا يوجد):
شروط الدفع والتسديد : أ- نقدي (داخل العراق/خارج العراق):
– دينار عراقي
– وديعه
– فتح اعتماد
– اخرى
-(اتفاقيات ثنائية)/الأتفاقية العراقية الأردنية،الأتفاقية العراقية السورية،الأتفاقية العراقية التركية/ اخرى (مع ذكر الجهة المغطية ونسبة التغطية من العقد): (   %)
ب- مقايضة:
– منتجات عراقية تصرف محلياً(تذكر).
– منتجات عراقية لأغراض التصدير حصراً (منتجات نفطية/منتجات صناعية/ اخرى )
 
06هل للمجهز وكيل مقيم في العراق مسجل بصورة رسمية او غير رسمية (كلا/نعم)   يذكر اسمه وعنوانه:
– وكيل بالعمولة فقط.
– مفوضاً وقائماً بأعمال وكالة منتظمة تمنحه حق توقيع العقود ومتابعة تنفيذها.
– تخويل بمتابعة الأعمال الأدارية الروتينية ونقل البريد فقط.
– أي تمثيل اخر.
– رقم وتاريخ كتاب وزراة التجارة/تسجيل الشركات/تأييد وجود او عدم وجود تمثيل في العراق.
07 تفاصيل المبالغ المدفوعة والمحتجزة عن العقد: 
تفاصيـــــل المبالــــــــــغ المبالـــــــــغ العملــــــــــــة الملاحظــــــــــات
المبالغ المسددة الى المجهــــز   
الغرامـــــــــات التخيريـــــــة 
  
غرامات اخرى(نوع الغرامة)   
المحجوز لأغــراض ضريبية   
المتبقــــــــــــــي   
المبلغ الكلي للعقد   

ترسل هذه المعلومات بالنسبة للعقود المنفذة من قبل الجهات الأجنبية (المكتملة التنفيذ) اما بالنسبة للعقود الجديدة فيمكن ارسال المعلومات عنها بعد اكتمال تنفيذ العقد.

تفاصيل المبالغ المدفوعة للمجهز ( مع ذكر العملة )                  تـاريخ الـدفع الفعلـــي     

……………………………………………………                          /      /     
……………………………………………………                          /      /     
……………………………………………………                          /      /     
……………………………………………………                          /      /     
……………………………………………………                          /      /     
……………………………………………………                          /      /     
……………………………………………………                          /      /     

نموذج رقم (2)
استمارة التحاسب الضريبي
الأسم الثلاثي للمجهز الأسم التجاري المبلغ رقماً المبلغ كتابة عنوان المحل بالكامل/محلة/زقاق/رقم المحل/رقم الهاتف ان وجد نوع المواد المشتراة/نوع الخدمة الملاحظات