دليل ارباح نقل ملكية
ضريبة العقار :
تفرض ضريبة العقار بموجب قانون ضريبة العقار المرقم 162 لسنة 1959 المعدل وهي ضريبة اساسية على العقار المؤجر بنسبة (10%) من بدل الايجار السنوي العقار بعد تنزيل نسبة (10%) من بدل الايجار السنوي للعقار كمصاريف صيانـــه واندثار للعقار، ان نسبة ما يسدده المكلف هي (9%) من بدل الايجار السنوي 0
آلية تسديد ضريبة العقار :
1- يتم تسديد ضريبة العقار في الفرع الضريبي الذي يقع العقار ضمن اعماله 0
2- يراجع المكلف ضريبة العقار الاساسية لغرض تنظيم استمارة جباية من قبل موظف الاساسية 0
3- تحال الاستمارة الى موظف الاضافية لبيان موقف المكلف من ضريبة العقار الاضافية فأذا كان مدينا” تنظم له استمارة جباية 0
4- تحال الاستمارات الى التدقيق ثم الى مدير العقار ثم الى الصندوق للتسديد بموجب وصل استلام 0
5- يؤشر الوصل في سجلات الاساسية من قبل موظف الاساسية 0
6-في حالة عدم قناعة مدير العقار بالبدلات السنوية للعقارات يوعزالى المراقب لرفع تقريرو/27الى لجنة التقديرالمختصه لاعادة النظرفي البدلات
7- يحق لمدير العقار او المكلف الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى لجنة التدقيق خلال المدة القانونية (30يوما” من تاريخ التبلغ بالقرار )
ملاحظات:
– يمكن للمكلف ان يسدد الضريبة عن عقاره بقسطين يبدأ القسط الاول من (1/1) ولغاية (30/6) من السنه ، ويبدأ القسط الثاني من (1/7) ولغاية ( 31/12) من السنة ، ويمكن للمكلف ان يسدد الضريبة السنوية كاملة بقسط واحد خلال السنة 0
– تفرض فائدة تأخيرية مقدارها (10%) من الضريبة الاساسية السنوية اذا تأخر المكلف عن تسديد الضريبة خلال السنة المالية 0
(( الوثائق والمستمسكات المطلوبة لمعاملة نقل ملكية العقار ))
1- سند الملكية
2- هوية الاحوال المدنية للمالك .
3- بطاقة السكن
4- ورقة الكهرباء
5- هوية الاحوال المدنية والوكالة للوكيل
انواع المعاملات في ضريبة العقار
فيما يخص ختم ضريبة العقار للمعاملات التصرفية
( البيع- الرهن-القسمة الرضائية- الهبة – الانتقال)
– تقدم المعاملة بعد ورودها من دائرة التسجيل العقاري الى مسؤول الشعبة ليتم تحويلها الى :
– الحاسبة للتاكد من عدم شموله بقائمة الاسماء المحجوزة املاكهم 0
– كاتب الاساسية لملاحظة صفحة العقار في سجل و /5أ ان كان غير مدين او مدين ليتم تسديد ما بذمته 0
– مراقب المنطقة لاجراء الكشف فيما يخص التغيرات والافرازات ان وجدت0
– كاتب الاضافية لبيان موقف المكلف من ضريبة العقار الاضافية وان كان مدين فيتم تسديدها 0
– مدقق الشعبة ليتم تدقيق المعاملةوتحال الى مدير الشعبة للتوقيع ثم اعادتها الى مديرية التسجيل العقاري 0
الملاحظات :
– في حالة وجود مفرزات لاحظها المراقب فيرفع تقرير و/27 الى لجنة التقدير المختصه لتقدير العقارات المفرزه 0
– في حالة قبول او قناعة مسؤول الشعبة بالبدلات السنوية للعقارات يوعز الى كاتب الاساسيه لتنظيم استمارة تسديد (جباية) بديون المكلف لتسديدها في الصندوق 0
– في حالة تدني البدلات السنوية للعقارات المؤجرة يوعز الى المراقب لرفع تقرير واردات /27 الى اللجنة المختصة لاعادة النظر بالبدلات.
– في حالة عدم قناعة السلطه المالية او المكلف بقرار لجنة التقدير يحق للطرفين الاعتراض لدى لجنة التدقيق ، ولهما حق الاعتراض على قرار لجنة التدقيق لدى ديوان ضريبة العقار خلال المدة القانونية 30 يوما” من تاريخ التبليغ بالقرار.
– في حالة وجود ديون بذمة المكلف للضريبة الاضافية يتم تنظيم استمارة تسديد( جباية ) لتسديدها في الصندوق.
اجراءات ترويج طلبات المكلفين ( السكن – الهدم – التوحيد – الافراز- الخلو )
1- يقدم المكلف او من ينوب عنه قانونا” طلبات السكن او الهدم او أية طلبات اخرى تخص حدوث تغير في عقاره الى مدير شعبة العقار مع ملاحظة من ان يختص كل طلب بعقار واحد 0
2- تحال الطلبات بعد الواردة واستيفاء رسم الطابع والديون لغاية الشهر الذي قدم فيه الطلب الى اللجنة المختصه للنظر فيها واجراء الكشف بعد درج معلومات العقار من سجلات الاساسية 0
03 تصدر اللجنة قرارها وتحيله الى مدير الشعبه الذي بدوره يحيله الى التحقق ثم الى الاساسية ليثبته في سجلات الاساسية واردات 5/أ 0
الملاحظات :
– في حالة عدم موافقة مدير الشعبة على القرار يمكن احالته الى لجنة التدقيق كاعتراض سلطه مالية .
– في حالة رد الطلب من قبل لجنة التقدير يمكن للمكلف الاعتراض لدى لجنة التدقيق خلال المدة القانونية.
– في حالة طلب الخلو فيحال الى اللجنة بعد مرور 90 يوما” على الاقل من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب برفع شهادة الخلو من قبل المراقب الى لجنة التقدير المختصة 0
الاجراءات وسير معاملة ختم ضريبة العرصات للمعاملات التصرفية
– تقدم المعاملة بعد ورودها من دائرة التسجيل العقاري الى مسؤول الشعبة ليحولها الى :-
– الحاسبة ( لبيان المنع)
– مراقب المنطقة (لاجراء الكشف والتأكد منها قطعة ارض خالية من الشواغل )
– كاتب العرصات – لملاحظة صفحة العرصة في سجل و/5أ وتحويل الاسم للمالك الجديد ومطالبة المكلف او من ينوب عنه قانونا” بتقديم بيان عرصات يتم التعامل معه وفق قانون ضريبة العرصات النافذ 0
د- يسجل بيان العرصات في واردة العرصات بعد موافقة مسؤول الشعبة ويسجل الاسم في سجل الاعفاء حسب الحروف الابجدية لخاص بالعرصات المعفاة ويلاحظ ان كان قد تمتع بالاعفاء عن عرصة اخرى 0
هـ – يكتب في ختم المعاملة معفاة بالبيان رقم 00000000 تاريخ 00 / 000/00000او
سددت الضريبة بالوصل 0000في / / وغير مدين لغاية / /
و- تدقق صحة الختم والمعلومات المدرجه فيه وتحال الى مسؤول الشعبة للتوقيع تم تعاد الى دائرة التسجيل العقاري 0
الملاحظات
– في حالة عدم التأكد من انها قطعة ارض خالية من الشواغل يمكن الاستعانة بسجل الاساسية للتأكد من عدم صدور قرار من لجنة التقدير بتشييد عقار عليها 0
– في حالة خضوع العرصه للضريبة تحال الى لجنة التقدير المختصة لتقدير قيمتها حسب الضوابط 0
– يحق للمكلف او السلطة المالية الاعتراض لدى لجنة التدقيق عند عدم قناعتهم بالقيمة التي تقررها لجنة التقدير 0
– في حالة تشييد بناء على قطعة الارض وصدور قرار من اللجنة المختصة يحال القرار الى العرصات لتأشير ذلك في صفحة سجل و/ 5أ 0
– في حالة هدم أي عقار يحال القرار الى العرصات لتسجيل العقار المهدوم كعرصه في سجل و/5أ للعرصات 0
– في حالة افراز العرصة الى اكثر من عرصة ( بموجب القوانين النافذه ) يسجل في سجل و/5أ الخاص بالعرصة انها افرزت الى العرصات كذا وكذا وتفتح صفحات جديدة في السجل للعرصات الجديدة الناتجة من الافراز 0
شكل 1
مخطط أنجاز المعاملات غير التصرفية
( طلبات السكن ، الهدم ، التوحيد، الإفراز ، الخلو )
مدير العقار لواردة
الأساسية- الاضافية لتنظيم استمارة جباية
( أذا كان العقار مدين)( إذا كان العقار غير مدين )
مدير العقار مدير العقار
الصندوق لجنة التقدير( لاجراء الكشف )
الجبايةمدير العقار
الأساسية (ادخال رقم الوصل وتاريخه )الإضافية الأساسية (تأشير قرار اللجنة )
مدير العقار لجنة التقدير( لاجراء الكشف )
مدير العقار مأمور التحقق الأساسية (تأشير قرار اللجنة )
شكل 2
مخطط أنجاز المعاملات التصرفية
(البيع ـ الرهن ـ القسمة الرضائية ـ الهبة ـ الانتقال )
مدير العقار
الأساسيةالمراقب
أذا كان هناك متغيرات(مفرزات أذا لم تكن هناك متغيرات اذا لم تكن هناك متغيرات
حديثة ام زياده في البدلات ) و العقار مدين والعقار غير مدين
لجنة التقدير(لاجراء اتلكشف واصدار القرار ) مدير العقار
أذا اعترض المدير او المكلف لجنة التدقيق الأساسية (لاحظ المخطط رقم 3)التحــــقــق الإضافية الأساسية التدقيق
الإضافية مدير العقارالتدقـــــيق الصندوق الجــباية الأساسية الإضافية التدقـيق مدير العقار مخطط 3
عند اعتراض المكلف على قرار لجنة التقدير بتذكرة التقدير (واردات/18) يقوم بتقديم طلب إلى مديـر العقـار
مدير العقارلـواردة الأسـاسـية (لدرج المعلومات في الطلب)
مدير العقارلجنة التدقيق (لإجراء الكشف وإصدار القرار)
مدير العقارالتحقـق (لإجراء عملية التنزيل من التحققات إن وجدت)
الأساسية (لتأشير قرار اللجنة في سجل 5أ)
كيفية احتساب مبلغ الضريبة على معاملات نقل ملكية العقار :
وهي الضريبة المفروضة بموجب القرا 120 لعام 2002 المتحققة على الربح الناتج من بيع العقار .و يعتمد حساب الضريبة المترتبة على معاملات نقل ملكية العقار على القيمة العمومية للعقار ويمكن ان تكون هذه القيمة بأحد الاشكال الاتية:-
أ.القيمة المقدرة من قبل لجنة الكشف المشتركة أو البدل المصرح به أيهما أعلى في معاملات البيع الرضائي.
ب.لقيمة المقدرة بتاريخ التخارج او بدل التخارج ايهما اعلى في معاملات التخارج .
ج.القيمة بتاريخ اقامة الدعوى او البدل ايهما اعلى في معاملات البيع الحكمي المستندة الى القرار (1198) لسنة 1977 أذا كان تاريخ اقامة الدعوى في او بعد 19/2/1995 (تاريخ نفاذه)، اما اذا كان تاريخ اقامة الدعوى قبل 19/2/1995 فيؤخذ بالبدل الوارد بقرار الحكم كأساس للاحتساب الضريبي .
د.بدل الازالة في معاملات ازالة الشيوع .
هـ.بدل البيع التنفيذي او البيع في المزايدة العلنية .
و.يتم احتساب الضريبة بعد تحديد القيمة العمومية للعقار وفق الجدول التالي:-
جدول سعر الضريبة وفق المادة (2) فقرة (ب) من القرار رقم (120) لسنة 2002
لمعاملات نقل ملكية العقار
تقيمة العقار أو البدل سعر الضريبة بالنسبة المئويةالضريبة التراكمية (النهائية)
أول 000 000 20 معفـــــــاة
2.000 000 21 3%000 30
3.000 000 22 =000 60
4.000 000 23 =000 90
مقياس الضريبة وفق البند (2) الفقرتين (1 ، 2 ) من القرار (120) لسنة 2002 والنافذ في 7/8/2002 .
أول 000 000 20 مليون دينار اعفاء من قيمة العقار أو بدله أيهما أعلى ويخضع
المتبقي من قيمة العقار أو بدله للنسب التصاعدية التالية :-
التراكمالنسبةمبلغ الضريبة بعد تنزيل الاعفاء
000 000 30 000 000 30 3%000 900 000 900
000 000 60 000 000 30 4%000 200 1 000 100 2
000 000 90 000 000 30 5%000 500 1 000 600 3
ما زاد عن ذلك6%
ملاحظة :-
يستثنى الاعفاء البالغ 000 000 20 مليون دينار (عشرون مليون دينار) من قيمة العقار أو بدله أيهما أعلى في حالة المخالفات المرتكبة قبل نفاذ القرار ويطبق نفس المبدأ على معاملات ازالة الشيوع وأية معاملة مسجلة في دائرة التسجيل العقاري ومنها المعاملات التي روجت وسجلت بصورة غير أصولية ولم تسدد عنها الضرائب أو عن فروق التقدير المترتبة عليها وبالنسبة لمعاملات (البيع الرضائي ، البيع الحكمي ، البيع التنفيذي ، المبادلة ، المصالحة ، التنازل ، الهبة ، الافراز والقسمة الرضائية والقسمة القضائية ، قسمة الجمع ، الوقف ، تصفية الوقف الذري والمساطحة وحق المنفعة) التي لم تسدد ضرائبها لغاية تأريخ نفاذ القرار تشمل بالاعفاء المذكور أعلاه .
(( الوثائق والمستمسكات المطلوبة لمعاملة نقل ملكية العقار ))
1-بيان العلم والخبر المتضمن ختم البلدية .
2-سند ملكية حديث للعقار .
3-قرار كشف وتقدير قيمة العقار .
4-بطاقة الاحوال المدنية .
القسامات الشرعية في معاملات الانتقال والبيع ونسخة الخبير القضائي في حالة ازالة الشيـــوع وقرار الحكم في حالة البيع الحكمي وكتاب التنفيذ ومحضر المزايدة في حالة البيـــع التنفيذي واجازة البناء في حالة وجود ابنية مضافة واجازة الترميم في حالة وجود ترميم على العقار
(( مراحل أنجاز معاملة نقل ملكية العقار ))
1.مراحل الأنجاز
2.ختم ضريبة العقار
3.ختم البلديةلأحالة الى الكشف والتقدير في دائرة التسجيل العقاري
4.الأحالة الى الفرع الضريبي المختص
5.براءة الذمة من قبل الوحدة التخمينية المختصة ( للبائع )
.الضريبي من قبل مخمن الأراضي
7.التدقيق الضريبي من قبل مدقق الأراضي
8.تسديد الضريبة
9.ختم المعاملة وتصديقها بشكل نهائي
10.الأحالى الى مديرية التسجيل العقاري المختصة لتسجيل العقار بأسم المشتري
بعض الأمثلة التطبيقية عن كيفية الاحتساب الضريبي لمعاملات نقل ملكية العقار
مثال (1)
((عن معاملات البيع الرضائي ))
يروم المكلف (س) بيع العقار العائد له بيعا رضائيا ببدل قدرة (100000000) مئة مليون دينار وقدر العقار بقيمة عمومية مقدارها (110000000) مئة وعشرة ملايين دينار فان احتساب الضريبة وفق القرار 120 لسنة 2002 هي كما مبين ادناه :
110000000 دينار القيمة العمومية للعقار كشفا”
أعفاء أول 20000000 دينار أستنادا” الى الفقرة (1) من البند (2) من القرار
90000000 دينار القيمة الخاضعة للنسب الواردة في الفقرة(2) من البند (2)من القرار (120) لغايــــــــة 30000000 دينار x 3% = 900000 دينارمازاد عن 30000000 دينار لغاية 60000000 x 4% = 1200000 دينار
مازاد عن 60000000 دينار لغاية 90000000 x 5% = 1500000 دينار 3600000 دينار الضريبة
الاجملي لعموم العقار
* ملاحظة/
أذا كان العقار مملوكا” على وجه الشيوع أو كان نقل الملكية منصبا” على سهام في العقار عليه تحسب الضريبة لعموم العقار كما ورد في المثال أعلاه ثم توزع على الشركاء وفقا” لحصصهم في العقار المشاع أو تستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار في حالة أذا كان نقل الملكية منصبا” على سهام أي ( مبلغ الضريبة لعموم العقار× السهام المباعة = الضريبة عن السهام المباعة ) .
الاعتبار الكلي
مثال (2) ((عن معاملات البيع عن طريق أزالة الشيوع))
قام ورثة المتوفي (س) أزالة شيوع العقار العائد لمورثهم0 وقد أحيل بعهدة المشتري (ص) بتاريخ 1/10/1999 بموجب قرار ألازالة ببدل قدره (120000000) مائة وعشرون مليون دينار وقد أل العقار الى الشركاء أرثا” بعد وفاه مورثهم بتاريخ 2/1/1995 عليه فأن أحتساب الضريبة وفق القرار (120) لسنة 2002 هي كما مبين ادناه0 مع ملاحظة ان المشتري قد سجل العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة بتاريخ 2/7/2002 قبل مراجعة الشركاء للفرع الضريبي المختص :
120000000 دينار0 بــــــدل الاحالـــــة القطعــــــــية بموجــــــــب قـــــــرار الازالــة
———-غير مشمول بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من البند
(2) من القرار كون العقار قد سجل في دائرة التسجيل العقاري قبل نفاذ القرار0
120000000 دينار القيمة العمومية الخاضعة للنسب الواردة في الفقرة (2) من البند (2)من القرار0
لغـأيــــة 30000000 دينــــــــــــــــــــــــــــــــــار x 3% = 900000 دينار
مازاد عن 30000000 دينار لغاية 60000000 دينار x 4% = 1200000 دينار
مازاد عن 60000000 دينار لغاية 90000000 دينار x 5% = 1500000 دينار
مازاد عن 90000000 دينار لغاية x 6% = 1800000 دينار
5400000 دينار
الضريبة الاجمالية لعموم العقار
توزع على الشركاء وفقا” لحصصهم الواردة في القسام الشرعي0
مثال – 3 –
(( عن معاملات الافراز والقسمة اللرضائية ))
– أ – قام الشركاء (س) و (ص) بأفراز لقسم من العقار العائد لهم قسمة رضائية وقد آل اليهم شراء بتاريخ 15/8/1994 مناصفة ببدل قدره (3000000) ثلاثة ملايين دينار وقيمة عمومية (5000000) خمسة ملايين دينار وقدر العقار الاول بمبلغ (30000000) ثلاثون مليون دينار وأختص بأسم المكلف (س) وقدر العقار الثاني بمبلغ (40000000) أربعون مليون دينار وأختص بأسم المكلف (ص) عليه فأن أحتساب الضريبة وفق القرار هي كما مبين ادناه :
30000000 دينار القيمة العمومية للعقار الاول كشفا” وأختص بأسم المكلف (س)
40000000 دينار القيمة العمومية ===(ص)
70000000 دينار القيمة العمومية للعقارين بعد الافراز
70000000 دينار x 2/1 = 35000000 دينار القيمــــة العموميـــة لكل العقار قبل
000 000 2 الافراز والقسمة .
000 000 50
000 000 30 X 3% = 000 900
000 000 20 X 4% = 000 800 +
000 00 17 دينار الضريبة لعموم العقار .
الشريك (س)
35000000 دينار القيمة قبل الافراز
30000000 دينار القيمة بعد الافراز
(+) 5000000 دينار يحاسب عنها الشريك (س) بأعتباره بائعا”
2 – الشريك (ص)
35000000 دينار القيمة قبل الافراز
40000000 دينار القيمة بعد الافراز
(-) 5000000 دينار يحاسب عنها الشريك (ص) بأعتباره مشتري
عليه يتم أحتساب الضريبة وفق القرار 120 لسنة 2002 هي كما يلي :
القيمة العمومية الضريبـــــــــــة
70000000 د 000 00 17
5000000 د س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة:
بالنسبة الى معاملات القسمة القضائية يتم تقدير أقيام العقارات المفرزة بتاريخ أقامة الدعوى ويتم أحتساب المعاملة وفقا” لما ورد أعلاه وتعتبر أقيام العقارات بتاريخ أقامة الدعوى هي الوعاء الضريبي وتحتسب الضريبة وفقا” لذلك0
مثال -4-
(( عن معاملات البيع الحكمي بموجب القرار 1198 ))
بيع العقار العائد للمكلف (س) بيعا” حكميا” بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 1198 وتعديلاته بالقرار 198 لسنة 1994 0 ببدل قدره (47000000) سبعة وأربعون مليون دينار وأن القيمة المقدرة بتاريخ أقامة الدعوى في 13/10/2000 قرار لجنة الكشف المشترك بلغ (55000000) خمسة وخمسون مليون دينار وقد آل الى المكلف (س) شراء بتاريخ 2/1/1995 ببدل قدره (1000000) مليون دينار علما” أن العقار مسجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة0 عليه فان أحتساب الضريبة وفق القرار هي كما يلي :
55000000 د القيمــــة العمومية كشفا” بتاريخ أقامة الدعوى في 13/10/2000 غير
مشمولة بالاعفاء المشار اليه بالفقرة (2) من البند (2) من القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
55000000 د القيمة الخاضعة للنسب الواردة في الفقرة (2) من البند (2) من القرار
لغاية 30000000 د x 3% = 900000 د
25000000 د x 4% = 1000000 د
1900000 د الضريبة الاجمالية لعموم العقار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :-
يتم أعتماد البدل الوارد في قرار الحكم وأعتباره أساس لأحتساب الضريبة وفق القرار 120 لسنة 2002 للدعاوى المقامة قبل 19/2/1995 0
مثال- 5
(عن معاملات بيع الاراضي الزراعية)
أ -قام المكلف (س) ببيع سهامه في الارض الزراعية التي مساحتها 4000دونم جنسها السابق مملوكة للدولة مفوظة بالطابو ببدل قدره 2000000 دينار وكان مجموع السهام المبــاعة20000/100 سهم وتشتمل الارض الزراعية على دار تعود الى البائع وخمسة دور تعود الى الشركاء قدرت القيمة العمومية لعموم القطعة بمبلغ 400000000 دينار
وقدرت القيمة العمومية للدار الاولى والتي تعود الى البائع بمبلغ 5000000 دينار
= الثانية 6000000 دينار
= الثالثة 8000000 دينار
= الرابعة 7000000 دينار
= الخامسة 6000000 دينار
= السادسة 8000000 دينار
يتم أحتساب الضريبة المترتبة عن السهام المباعة وفقا” لما يلي:
1- أحتساب الضريبة للمشيدات العائدة للبائع :-
500000 دينار قيمة الدار العائدة للبائع الى قرار الكشف
أعفاء أول 20000000 دينار بموجــب القرار 120 لسنـــــة 2002 تأشـــــير خضوع الدار للضريبة .
2-أحتساب القيمة على عموم القطعة :-
400000000 دينار القيمــــة المقدرة للارض كحق تصرف بموجب قرار الكشف .
أعفاء اول 20000000 دينار
380000000 دينار القيمة الخاضعة للضريبة
30000000 د × 3% = 900000 د
30000000 د × 4% = 1300000 د
30000000 د × 5 % = 1500000 د
290000000 د × 6% = 17400000 د
21000000 د مجمل الضريبة المترتبة
على عموم العقار.
× 20000/100 = 10500 د الضريبة
المترتبة على السهام
المباعة .
مثال-5- ب-
قـــــــــام المكلف (س) ببيع قطعة أرض زراعية مساحتها 25 دونم مملوكة للدولة صنفها السابق أميريــة ممنوحة باللزمة وكانت السهام المباعة هي 6000/150 سهم ببدل قدره 10000000 د
80000000 د القيمة العمومية المقدرة كحق تصرف
20000000 د القيمة المقدرة عن الدار مع مجرشة
100000000 د القيمة العمومية لعموم القطعة
تحسب الضريبة عن معاملة بيع السهام في الارض كما يلي:
1000000 د قيمة حق التصرف في الارض + قيمة الدار + المجرشة
أعفاء أول 20000000 د
80000000 د تفرض عليه ضريبة
30000000 د × 3% = 900000 د
د × 4% = 1200000 د
20000000 د × 5 % = 100000 د
3100000 د الضريبة المترتبة على مجمل الارض
الزراعية تحسب الضريبة حسب السهام المباعة .
3100000 د × 6000/150 = 77500 دينار الضريبة واجبة التسديد
ملاحظة:
في حال كون المشيدات لاتعود الى البائع فتستبعد قيمة المشيدات من القيمة العمومية وتحتسب الضريبة على المتبقي منها وتستوفى بنسبة السهام المباعة الى الاعتبار الكلي وكما يأتي:
100000000 – 20000000 د = 80000000 د قيمة الارض كحق تصرف دون
المشيدات بموجب قرار الكشف
أعفاء أول 20000000 د
60000000 د
30000 د × 3% = 900000 د
30000 د × 4% = 1200000 د الضريبة على مجمل قطعة الارض الزراعية
2100000 د
2100000 د × 6000/150 = 52500 د الضريبة المترتبة عن السهام المباعة
واجبة التسديد .