قانــون ضريبة الـدخل رقم 113 لسنة1982
الفصل الأول / التعاريـــف
المادة الأولى :ـ

يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها إن لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك.

1- الضريبة :  ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون .
2- الدخـــل : الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في  المادة الثانية مــن هــذا القانــــون.
3- السنة 
منتسبي الدوائر الرسمية ومنشآت القطاع العام  والمتقاعدين أو من أعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق إذا كان معفيا” من الضريبة في محل عمله .
ج – رعــايا الأقطار العربية العاملين التقديرية : مدة الاثني عشر شهرا” التي تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من  كل سنة مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة .
4- الشخص : الشخص الطبيعــي أو المعنــــوي .
5- الشخص المعنوي : كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعياتعلى اختلاف  أنواعها والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة .
6- الشركة : الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق أو في خارجه وتتعاطى الأعمال التجارية أو لها دائرة أو محل عملأو مـــراقبة  فــي العــــراق .
7 – المشاركة : الشركات الأخرى غير ما ذكر في الفقرة (6) كشركات التضامن والتوصية .
8- المكلـــــف : كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانــــون .
9- المتزوج:الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على أن يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق أو افتراق .
 
10- المقيـــم :

أ – العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن أربعة اشهر خلال السنة التي نجم فيها  الدخل أوأن يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موطن دائم في العراق ومحل عمل رئيس فيه.
ب- العراقي الساكن خارج العراق من
في العراق مهما كانت مدة سكناهم .
د -غيـر العراقي من غير الأقطار العربية الذي :
  

*(1)- نشر القانون في الوقائع العراقية بالعدد 2917 في 27/12/1982.
(2)- حلت تسمية (القطاع العام) محل ( القطاع الأشتراكي) ) بموجب أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 64 لسنة 2004.
 

(1)  سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة اشهر أو سكنه مدة لا تقل عن أربعة اشهر متصلة .
(2)  الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه إذا كان مستخدما لدى شخص معنوي  في العراق، أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالإعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعــي .
هـ – كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية آو غيرها ، يكون عمله أو إدارته أو مراقبتــه فـــي العـــراق.
11- غير المقيم : الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة (10) ولو نجم لــه دخــل فـــي العــــراق  مــن أي مصـــدركـــــان .
12- الــــوزيـــــر :وزيـــر المــــالية.
13- السلطة المالية :  موظف أو مجموعة من الموظفين يخولهم الوزير الصلاحيات المنصوص عليهــا فـــي هـــذا القـــــانون .

الفصل الثاني : مصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبة

المادة الثانية :ـ تفرض الضريبة على مصادر الدخل الآتية :
1- أرباح الأعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية والصنائع أو المهن بما فيها التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية أو المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام والإقامة مع ملاحظة ما جاء في الفقرة (4) من المادة الحادية والستين من هذا القانون . 
2- كل مصدر آخر غير معفى بقانون وغير خاضع لأية ضريبة في العراق بشرط أن لا تكون حصة الربح بالرغم مما جاء في هذه المادة دخلا خاضعا للضريبة  إذا كانت أية شركة قد نزلت أو يحق لها تنزيل الضريبة منها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على أن تؤخذ الحصة الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودةغيرالمعفاة بموجب قانون تنمية وتنظالوفاء بها إذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المكلف .
3- الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الأرباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالأسهم والسندات .
4- بدلات إيجار الأراضي الزراعية .
5-ملغاة. 
6-  الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات والأجورالمقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين يم الاستثمار الصناعي كأساس لاحتساب تصاعد نسب الضريبة على المدخولات الأخرى .

الفصل الثالث : فرض الضريبة وتقديرهـــا

المادة الثالثة :ـ
1-تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات (1و2و3و6) من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه  في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة .
2- تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين (4،5) من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها أن كان مقداره معلوما”. إلا أن للسلطة المالية أن تتخذ دخل السنة السابقة أساسا للتقدير إذا تعذر العلم بمقدار الدخل كله أو بعضه.
3- إذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية إجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها  خلال  نفس السنة وقيدها إيرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة .
4- للسلطة المالية تقدير الدخل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة أمانات لحساب سنتها التقديرية .
5- أما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه أو قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة الرابعة :ـ
 إذا اتخذ أحد المكلفين تاريخا معينا لسد حساباته غير اليوم الذي يسبق السنة التقديرية فللسلطة المالية أن تسمح له بتقديم حساب دخله للسنة التي تنتهي مدتها باليوم الذي عينه لسد حساباته من السنة السابقة . وإذا قبلت السلطة المالية ذلك في سنة ما ، فلها أن تعمل بها في تقدير الضريبة لكل من السنين التي تليها ، ولها أيضا أن تجري أية تسوية عادلة تراها .

المادة الخامسة :ـ

1-  تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق أو خارجه بصرف النظر عن محل تسلمـــه .
2-  تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه .

3-  لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للأشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.

4- يجوزخصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد،  من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز ان يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المكتسب من البلد الأجنبي ، حسب النسبة المعمول بها في العراق. اذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الأجنبي عن هذه القيمة المحددة،  مؤسسات ومنشات القطاع العام بما فيها البلديات والحكم المحلي.
9- أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة أو تعويض لعائلة المتوفي أو أي تعويض يدفع للمكلف مقابل الإصابة بأذى أوالوفاة.
10- أي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص أو باتفاق دولي .
11- الدخل الناجم لأصحاب أو مستأجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذا القانون إذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط .
12 – دخل الجمعيات التعاونية .
13- دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والأولى المقامة في بغداد عند إنشائها وخلال السنوات الخمس الأولى من بدء استثمارها أما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الإعفاء سبع سنوات من بدءاستثمارها . على أن لا يستفيد من هذا الإعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورةوالتي ليس لهاعلاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمرأو مستثمرة من قبله مباشرة .
14- العمولاترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقاً للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم اولاً الضريبة المرحلةللسنة الأولى. فإذا كان الدخل قد ورد من اكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على اساس فردي على الدخل العائد من كل بلد اجنبي، لكي يتم الحسم ويعترف به، يجب ان توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الأجنبي اما بواسطة نسخة عن ايصال الضريبة المدفوعة او بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الأجنبي يأكد قيمة الضريبة المدفوعة

 المادة السادسة :ـ

1- تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالإضافة إلى السماح المقرر لها إذا كان عاجزا”عن العمل وليس له مورد.
2- للزوجين معا أن يطلبا دمج مدخولاتهما وفرض الضريبة باسم الزوج وذلك خلال فترة تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون في إحدى الحالات الآتية :-

أ – إذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة .
ب- إذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني .
ج -إذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها .

3- عند تحقق إحدى الحالات المذكورة في البنود (أ،ب،ج)من الفقرة(2)من هذه المادة يمنح  الزوج السماح القانوني المقرر له وزوجته وأولاده .
4- يدمج دخل الأولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الأب.
5- في حالة وفاة الوالد أو عدم وجود الوالدين يعتبر الأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرمن العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الأم أو الوصي أو القيم .

الفصل الرابع : الإعفـــــاءات
المادة السابعة :ـ
تعفى من الضريبة المدخولات الآتية :-
1- الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات.
2- دخل العقار الخاضع لقانون ضريبة العقار .
3- دخل الأوقاف والمعابد والمعاهد الدينية المعترف بها قانونا والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام ، إن لم يكن ذلك ناجما عن صنعة أو مهنة أو عمل تجاري.

4- الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الأجنبية لموظفيها الدبلوماسيين أما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الأجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز إعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة المثل .
5- ملغاة  
6- مدخولات المتقاعدين أو عيالهم (الخلف) الناجمة من المصادر الآتية :-

أ-  الــــراتب التقاعدي .  
ب-  المكافـــــأة التقاعــــدية .
ج-  مكافأة نهاية الخدمة .       
د- رواتب الإجازات الاعتيادية.
7- الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومستخدميها .
8 – أرباح المدخولات
ت المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفى المصارف  العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتأييد المصرف العراقي المختص .
9- اي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة او تعويض لعائلة المتوفي او اي تعويض يدفع للمكلف مقابل الاصابة بأذى او وفاة.
10- اي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي .
11- الدخل الناجم لاصحاب او مستأجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليها في المادة الخمسين من هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط .
12- دخل الجمعيات التعاونية.
13- دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها , اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الاعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها .على ان لا يستفيد من هذا الاعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة.
14- العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخراج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتأييد المصرف العراقي المختص .
15- دخل الأشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية.
16- دخل مؤسسات الطيران ، كلا أو بعضا ، بقرار من الوزير بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط أو مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المــــؤسسات.
17- دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية سواء كانت بالعملة العراقية أو العملات الأجنبيــة

18- الإكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين.
19-  ملغـــاة.
20- ملغـــاة
21- الأرباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التي يمتلكها أو يديرها.
22- المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي لقاء تأليف أو ترجمة أو تملك أو مساعدة طبع الكتب أوالإشراف على طبعها .
23- معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد ممن تؤول إليهم الدار أو الشقة السكنية أو قطعة الأرض السكنية المخصصة لذوي الشهيد .
24- دخل أصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية  والغاز لإيصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر أو تصديرها منه.
25-(مكررة) دخل أصحاب وسائط النقل البريةمن غيرالعراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر.
25- المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الأصلية الأخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم الإستملاك أو الاستيلاء بعوض مماثل أو الاستبدال أو الإطفاء أو بأي تعبير قانوني آخر مماثل.
26- الهبة للمؤسسات الرسمية والجهـــــات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافيــــة والعلمية .
27- المخابز والأفران التــي تنتج الخبز والصمون ذات الأوزان (120غم) و( 165 غم) بعد الشــوي .
28- دور حضــانة الأطفــــال .
الفصل الخامس : التـنزيـــلات

المادة الثامنة :ـ
 ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثـــائق مقبولــــة بما فـــي ذلـــك:
1- الفوائد المدفوعة لإقتراض  مبالغ تستثمر لإنتاج الدخل أو زيادته .
2 -أ-بـــدل إيجـار المحل المستأجر المستغل للحصول على الدخل .
ب-  اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل إذا كان ملكا صرفا للمكلف ، ويعفى بدل إيجــاره المقــدر من ضريبة العقــــار .
ج- القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل إيجار الأراضي وكلفة المنشآت المقامة عليها ، إذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشأ على عرصة تعود ملكيتها الى الغير، ويعفى بـــدل إيجــــاره المقــــدر مـــن ضريبــة العقــــار.
3- المبالـغ المصروفة لصيانـة المكائـن والآلات والمعـدات أو تبديــل العــدد والأدوات .
4- النسبة التي تقرر بنظام من كلفة الموجودات الثابتة المادية (عدا المباني والعقارات) كالمكائن والمعدات الأخرى لقاء اندثارها أو استهلاكها من جراء استعمالها أثناء السنة التي نجم فيها الدخل.
 
5- الديون المتعلقة بمصدر الدخل إذا اقتنعت السلطة المالية بتعذر تحصيلها خلال السنة وان كان أداؤها  مستحقا قبل  بدايتها.على أن ما يستوفيه المكلف من الديون التي عدت متعذرة التحصيل في سنة ما تفرض عليها الضريبة في سنة استيفائها ولا تشمل أحكام هذه الفقرة المبالغ التي يمكن استردادها بمقتضــى عقـــد تاميــــن أو غيـــرذلــك .

6- الضـــرائب والــــرسوم المدفوعــــة فعــلا عــــدا ضريبتي الدخــل والعقـــار.
7- التوقيفات التقاعدية والمساهمات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي.
8- التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا على أن يصدر بيان من وزير المالية بأسماء تلك الجهات كلما اقتضت الحاجة وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة .
9- النفقة الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن لا يستحق عنها السمـاح القانــوني بمـوجب المادة (12) مـن هــذا القانــــون .

10- أقساط التامين على الحياة بما لا يتجاوز سنويا مبلغاً مقداره(2,000,000)مليونا دينار ومبلغاًمقداره(1,000,000) مليون دينارعن أقساط التامين الأخرى(التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل ) المدفوعة خلال السنة على أن يكون التامين لــدى شركــة تــامين عـــراقية.
11- أقساط إطفاء الموجودات غير المادية بحدود ما أنفقه المكلف على تملكها وفق ما يحـدده نظــام الاندثـــــار .

المادة التاسعة :ـ      

لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشر ألف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات وإكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة .
الفصل السادس : نقـل مصـدر الدخـل
المادة العاشرة :ـ

 إذا نقل مصدر الدخل أو قسم منه من شخص الى آخر واقتنعت السلطة المالية بان الانتقال لن يبدل وضعه الحقيقي لبقاء إدارته بيد المكلف الذي كانت له السيطرة مباشرة أو بالواسطة باقتناء الأسهم أو بأية طريقة أخرى فللسلطة المالية عنـدئــــذ أن  تنزل مــــن دخل المكلف الذي انتقل إليه المصدر ما كان يمكن تنزيله وفق الفقرة (4) من المادة الثامنة ويعتبر أي شخص له قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة مع المكلف الناقل في الحالات المبينة أعلاه كالناقل نفسه.

الفصل السابع : الخسائـــر

 المادة الحادية عشرة:ـ  تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا”من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف  خلال خمس سنوات متصلة مــع مراعـــاة الشرطيــن الآتيين :ـ
1- لا يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس .
2- لا تنزل الخسـارة إلا من نفـس مصدر الدخـل الـذي نتجت عنـه .
3- لا يؤخذ في الأعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004 عند تحديد مقدار الدخل الذي  قـد تحسم منـه خسـارة السنـوات الماليــة السابقــة.
4- لا تؤخذ في الأعتبار السنة المالية 2003 عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحل اليها الخسائـر بموجب هــذه المــادة.
5- لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية 2003  وفي الشهـور الثلاثة الأولـى من السنة الماليـة 2004 الى السنوات الماليـة الــلاحقة.

الفصل الثامن : السماحات

المادة الثانية عشرة:
1-يمنح الشخص المقيم الأعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن  كل عام على اساس وضعه ( أو وضعها ) في السنة التي حقق ( أو حققت ) فيها هذا الدخـــل.
أ- مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار عراقي لدافع الضريبة شخصيا” ( أو لدافعة الضريبة اذا كانت غير متزوجة ، عدا الأرملة أو المطلقة ) أو في حالة عدم اضافة دخل الزوجة الى دخل الزوج ، ومبلغ مليوني دينار عراقي لزوجة دافع الضريبة أو زوجاته اذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها ، أو في حالة اضافة دخلها الى دخلــــه.   
ب- مبلغ مئتي ألف دينار عراقي لكل واحد من ابناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهــــم.
ج- مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي الف دينار عراقي للأرملة أو المطلقة ومبلغ مئتي الف دينار عراقي لكل من الأبناء الذين ترعـــاهم هي حسب القانون بغض النظر عن عددهـــم.

2-لا يمنح الأعفاء للأبناء الذيم اكملوا السن (18) ولهم دخل مستقل يزيد على (200,000) مائتين الف دينار عراقي في السنة حتى لو كانوا بصدد اكمال دراستهم.
7-  اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر.فإذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذين منح سماحاً عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من السنة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر.واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد.
الفصل التاسع : مقيــاس الضريبــة

المادة الثالثة عشرة :ـ

1- تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنوياً بالنسب التالية :

أ‌- ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الأعفاءات الضريبية الممنوحة له المنصوص عليها في المادة (12) بنصها المعدل بموجب هذا الأمر، بنسبة 3% على المبالغ التي يصـل قدرهــا الى (250) الف د.ع.
– بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز (250) الف د.ع وحتى (500) الف د.ع.
– بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز (500) الف د.ع وحتى مليون د.ع.
– بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
ب‌- دخل الفرد غير المقيم (عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة (19) من هذا الأمر).
– بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى (250) الف د.ع.
– بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز(250) الف د.ع وحتى (500) الف د.ع.
– بنسبة 1  إذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الأشهر الكاملة التي أقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة أو تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة أحكــام الفقرة (6) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانـــون .
3- يشمل تعبير (الولد) المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الأبناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية أو بدنية ولــو أتمــوا سن الثامنة عشرة مــن عمرهـــم .  
أمـا من أتم سن الثامنة عشرة من العمر من الأبناء المستمرين على الدراسة في مدرسة إعدادية أو عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى أن يكمل الابن منهــاج دراسته أو يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعي في ذلك اقصر الاجليـــن .
4-  إذا تزوجت الأرملة أو المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقـــرر عن أولادهـــا بالحدود والشروط المقـــررة .
5-  يمنح دافع الضريبة اعفاءا” اضافيا” من دفع الضريبة على مبلغ 300 الف دينار عراقي اذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر وذلك بالأضافة الى الأعفاءات من الضريبة الممنوحة له في اقسام اخرى من هذه المادة.
6-  0% على المبالغ التي تتجاوز (500) الف د.ع وحتى مليون د.ع.
– بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
ج- دخل الشركات المحدودة المسؤولية بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
د- دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
هـ- دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
و- تخفض المبالغ التي ترسم الفئات الضريبية المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) الى الثلث للسنة الماليـــة 2004.
2- تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم،كما ورد في القسم (3)(1) من هذا الأمر.
3- يؤخذ بنظر الأعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (1- أ ، ب) من هذه المادة  ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الأربــــاح حسب النسب التي تقابلهــا فـــي التصاعد.

المادة الثالثة عشرة (مكررة):ـ
4- للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون،كلما دعت الظروف الأجتماعية والأقتصادية الى ذلك.
الفصل العاشر : الضريبة المستحقة على الشركـــات

المادة الرابعة عشرة :ـ

 تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع أي شيء منه الى أصحاب الأسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين ماليا عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الأمور المطلوب القيام بها عملا” بأحكام هذا  القانون .

 المادة الخامسة عشرة :ـ

1- للشركات المسجلة في العراق أن تنزل الضريبة المدفوعة أو الواجب دفعها عن مجموع دخلها بموجب هذاالقانون من حصص الأرباح التي تدفعها لحاملي الأسهم ويقتصر التنزيل على حصص الأرباح التي دفعت عنها الضريبة أو التي وجب دفعها على الشركة .

2- إذا كانت الشركات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة توزع حصص أرباح يخضع قسم منها للضريبة بمقتضى الفقرات (3و4و5) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون فيحق للشركة عندئذ أن تنزل الضريبة من كل قسم بمقدار النسبة التي دفعتها أو الواجب دفعها عن ذلك الجزء من الدخل الذي دفعته من الأرباح المذكورة.
3- على الشركات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة أن تزود حاملي الأسهم عند دفع حصص الأرباح بشهادة تبين مقدار حصة الربح المدفوعة لكل منهم ومقدار الضريبة الذي نزلته أو يحق لها تنزيله من حصة الربح المذكورة وعلى أن تزود الشركات ذات المسؤولية المحدودة السلطة المالية بصورة من هذه الشهادة .

المادة السادسة عشرة :ـ

 يعتبر حل الشركة أو تصفيتها نهائيا بحكم توزيع الأرباح فكل مبلغ يصيب المساهم زيادة عن قيمة أسهمه الأصلية المدفوعة يخضع للضريبة عدا الاحتياطات التي سبق ودفعت عنها الضريبة وعلى المصفي والاعضاء المؤسسين دفع الضريبة المستحقة على الوجه المذكور ولا تتم التصفية إلا بموافقة السلطة المالية .

الفصل الحادي عشر: واجبات المستخدمين عمن في خدمتهم

المادة السابعة عشرة :ـ

1-على المستخدم (بكسالدال)ان يقطع الضريبة المستحقةعلى مستخدميه(بفتح الدال)مما يدفعه لهم أو لمن يقوم مقامهم من المبالغ النقدية والعينية والرواتب التقاعدية وما في حكمها الخاضعة للضريبة ويدفعها الى السلطة المالية اعتبارا من بداية السنة التقديرية بالصورة التي يعينها الوزير .
2-للمستخدم (بكسر الدال) أن يزيد أو يخفض مقدار الأقساط التي يقطعها وفق هذه المادة لتعديل الزيادة والنقص  في مقدار الضريبة التي يجب استيفاؤها خلال السنة التقديرية .

3-المستخدم (بكسرالدال)ملزم أن يسلم إلىالسلطة المالية مبلغ الضريبة الذي ترتب عليه قطعه بمقتضى أحكام هذه المادة وان لم يقطعه من الرواتب والمخصصات المستحقة لمستخدميه(بفتح الدال)وله أن يستوفي الضريبةالتي دفعهاعلى هذا الوجه مما يتحقق عليه دفعه لمستخدميه بعدئذ .
4- يلزم المستخدم (بكسر الدال) بدفع المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين إذا لم يسلم الضريبة الى السلطة المالية خلال (21) يوما من المواعيد التي يعينها الوزير.
5-ليس في هذه المادة ما يمنع السلطة المالية من طلب تقريرالدخل بمقتضىالمادةالسابعة والعشرين من هذاالقانون من أي مستخدم (بفتح الدال) .

المادة الثامنة عشرة :ـ

1- على كل مستخدم (بكسر الدال ) أن يقدم تقريرا إلى السلطة المالية خلال المدة التي تعينها فـي الطلب يتضمــن مـــا يـــأتي :-
أ-  أسمـــاء مستخدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم .
ب-  أسماء وعناوين الذين يتقاضون منه أو بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات ومـــا حكمهـــا ومقدارهــــا .
2- يعتبر مدير الشخص المعنوي أو أحد كبار موظفيه الذي يتولى إدارته مستخدما (بكسر الدال) لأغــراض هــتذه المــــادة.

الفصل الثاني عشر : واجبـات الشخص النـائب عن غيـره

المادة التاسعة عشرة :ـ

1- كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة أو بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص أو أشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا أو قيدا  بالحساب يكون مسؤولا أمام السلطة المالية عن تأدية الضريبة عنه على أن  يكون هذا المبلغ المستحق عن :-
أ – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات
ب- التخصيصات السنوية أو الرواتب التقاعدية أو الدفعات السنوية الأخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التأدية عن مثل هذه المبالغ (15%) في المائة لغير المصاريف حسب تعريف ( المصرف) في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976أو أي قانون آخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع أو قيد المبالغ المستحقة المذكورة أوصافها أعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة.
2-  يحق للخاضعين لتأدية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها والواجب تأديتها الى السلطة المالية على أن يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن :
أ- المبلغ المستحق دفعه إليه
ب- سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ .
ج-  المبلغ الصافي الذي دفع إليه .

3-  إذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لأحد الأشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق نطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله.
4- فيما يخص هذا
قبة أموال أو أعمال تعود لشخص آخر كالحارس القضائي (السنديك) والأمين والوالي والوصي والقيم مسؤول عن تقدير الضريبة ودفعها عمن ينوب عنه بعين الطريقة وبنفس المقدار الذي يكون فيها ذلك الشخص خاضعا” للضريبة لو لم يكن فاقدا” الأهليـــــة .

 المادة الحادية والعشرين :ـ

1- يكون الشخص غير المقيم في العراق عرضة لتقدير وفرض الضريبة ويكون خاضعا لها باسم أمينه  أو وصيه أو لجنته أو باسم أي مفوض أو تاجر بالعمولة أو وكيل أو حارس قضائي أو رئيس شعبة أو مدير شركة سواء كانوا يتسلمون الدخل أم  لا بعين الطريقة وبنفس المقدار كما كانت تقدر على غير المقيم لو كان مقيما في العراق ويتسلم ذلك الدخل فعلا . ويكون غير المقيم عرضة لتقدير الضريبة وخاضعا لها عن أي دخل ناجم أومستحصل  بواسطة تفويض أو تجارة بالعمولة أو وكالة أو حراسة قضاء أو رئاسة شعبة أو مدير شركة باسم المفوض أو التاجر بالعمولة أو الوكيل أو الحارس القضائي أو رئيس الشعبة أو مدير الشركة.
2-إذاتعاطى أحدالأشخاص غيرالمقيمين عملاتجاريا مع شخص مقيم وظهر للسلطة المالية بسبب العلاقة الخاصةوالكائنة ما بين المقيم وغير المقيم
القانون تعتبر كل دفعه كدفعة سنوية سواء دفعت شهرياأم في فترات أطول أواقصرمن ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية أم مختلفة المقادير .
5-لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الأرباح المدفوعة من قبل أية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة أو الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة .
 

المادة العشرون :ـ

كل من يتولى إدارة أو مراوالسيطرة المهمة التي لأحدهما على الآخرانه من الممكن إدارة العمل التجاري أو فعلا تتم إدارته بصورة لا تترك للمقيم ربحا ما أو أرباحا أقل مما يمكن الحصول عليها فتقدرالضريبة بالنظر الى الأرباح الحقيقية على غير المقيم ويكـون خــاضعا لها باسم المقيم كما لــو كان وكيــلا لإدارة العمل عن غيـر المقيـــم.

3- إذا ظهر للسلطة المالية بان مقدار المكاسب والأرباح الحقيقية العائدة لشخص غير مقيم وخاضع للضريبة باسم المقيم لا يمكن التحقق عنها بسهولة بوجه من الوجوه فللسلطة الماليـة إذا رأت ذلك منـاسبا، أن تقدر الضريبة علىجغيــر المقيـم وتجعله خاضعا لها بنسبة مئوية عادلة ومعقولة على مقدار الأعمال التجارية التي يقوم بهـــا غير المقيم بواسطة المقيم أو معه وفي أحوال كهذه فان أحكـــام هـــذا القانــــون المتعلقة بتقديــــم التقاريــــر أو البيانـــات مــن قبل الأشخــــاص المـوكلين عـــن غيرهم تشمل كذلك وجـــــوب تقديم التقاريرجأو البيانات من قبل المقيم عن العمل التجاري الذي يقوم به غير المقيم بنفس الطريقة المتبعة من قبل أشخاص نائبين عن أشخاص محجور عليهم أوأشخاص غير مقيمين وتكون التقديرات بموجب هذه الفقرة عرضة للاستئناف كما هو منصوص عليـه في هـــذا القانــــون .
4- ليس في هذه المادة ما يجعل غير المقيم خاضعا للضريبة باسم دلال أو تاجر بالعمولة أو وكيل  بصورة أخرى ما لم يكن ذلك الدلال أو التاجر بالعمولة أو الوكيل شخصا” مفوضا” وقائما بأعمال وكالة منتظمة من غير المقيم أو شخصا” خاضعا للضريبة كما لو كان وكيلا بناءا على منطوق الفقرتين (2و3) من هذه المادة عن المكاسب والأرباح الناجمة عن البيوع والمعاملات التي تتم بواسطة دلال أو وكيـــل كهذا .
5- أن مجرد قيام شخص غير مقيم بتنظيم بيوع أو معاملات مع أشخاص آخرين غير مقيمين لا يجعله خاضعا للضريبة بناء على منطوق الفقرتين (2و3) من هذه المادة باسم المقيم عن المكاسب والأرباح الناجمة من تلك البيوع والمعاملات .
6- إذا كان أحد الأشخاص غير المقيمين خاضعا للضريبة باسم مفوض أو تاجر بالعمولة أو وكيل أو حارس قضائي أو رئيس شعبة أو مدير شركة عن المكاسب والأرباح الناجمة من قيامهم ببيع بضائع أو محصولات صنعت خارج العراق فللشخص الذي باسمه جعل غير المقيم خاضعا  للضريبة – إذا رأى ذلك مناسبا – أن يقدم استدعاء الى السلطة المالية (وفي حالة الاستئناف إليها أو لجنة التدقيق) يطلب فيه جعل تقدير الضريبة على تلك المكاسب والأرباح أو تعديلها بالنسبة الى الأرباح التي قد ينتظر عادة الحصول عليها من قبل أحد التجار أو من قبل أحد البائعين بالتجزئة الذين ابتاعوها من صانعها أو من منتجها مباشرة فيما لو كانت البضائع قـــــد أعطيت من قبل صانعها أو منتجها أو نيـــابة عنهما لبائـــع بالتجزئة وعندما تقتنع السلطة المالية ولجنة التدقيق بان مقدار الأرباح هو بالنسبة المذكورة  أعلاه فيجري التقدير أو يعدل  وفق ذلك .
7- أن أحكام هذه المادة لا تجعل غير المقيم خاضعا للضريبة وفق الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القانون إلا إذا كانت الصنائع أو الأعمال التجارية أو المهن أو أية معاملة ذات صبغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والارباح جرت في العراق .. وللسلطة المالية التفريق بين المتاجرة في العراق والمتاجرة مع العراق ويكون قرارها بهذا الشأن تابعا للاستئناف .

المادة الثانية والعشرين :ـ

على كل شخص في العراق مهما كانت صفته ممن :-
1- يتسلمون ربحا” أو دخلا” تتناوله أحكام هذا القانون ويعود لشخص آخر أو .
2- يدفعون لشخص آخر أو لامره أو يسجلون لحسابه ربحا” أو دخلا” نظير مما تقدم وإن كان واجب الدفع خارج العراق . أن يزود السلطة المالية في خلال 21 يوما من تاريخ التسلم أو الدفع أو التسجيل بتقرير يحتوي على :-
أ – بيان حقيقي صحيح بكل الربح والدخل المذكورين .
ب-اسم وعنوان الشخص الذي يعود إليه الربح والدخل المذكورين وللسلطة المالية أن تطلب تلك المعلومات بإخطار تحريري من أي شخص آخر .
المادة الثالثة والعشرين :ـ

لكل شخص مسؤول عن دفع الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستقطع من النقود التي تسلمها بالنيابة مقداراً كافيا لدفع تلك الضريبة ويكون مصونا من الملاحقة عما دفعه من المبالغ وفقا لأحكام هذا القانون على أن يقدم لمن ناب عنه حسابا عن مقدار الضريبة المدفوعة ونسبتها والمبلغ الصافي المتبقي له .

المادة الرابعة والعشرين :ـ إذا مات شخص ولم تفرض الضريبة على دخله في السنة التقديرية الأخيرة أو خلال خمس سنوات سبقتها يعتبرالوارث ومن انتقلت إليه التركة أو تولى توزيعها مسؤولا عن متطلبات تقدير الضريبة التي تترتب على المتوفي ودفعها من مال التركة وفي حدودها ويعامل كما لو كان المتوفي على قيد الحياة .

المادة الخامسة والعشرين :ـ

يعتبر المدير أو المحاسب أو أحد كبار موظفي  الشخص المعنوي المكلف بالضريبة مسؤولاعن جميع الأعمال والأمور التي يجب القيام بها وفق أحكام هذا القانون لتقدير الضريبة ودفعها .

الفصل  الثالث عشر: المشاركـــــات

المادة السادسة والعشرون :ـ

1- يقدر دخل المشاركة جملة ويقسم على الشركاء حسب حصصهم ويفرض الضريبة عليه بعد إضافته إلى دخل كل منهم من المصادر الأخرى على أن تثبت المشاركة بالوثائق أو السجلات القانونية أو المستندات التي تقتنع  بها السلطة المالية .
2- إذا لم تقتنع السلطة المالية من صحة قيام المشاركة أو تبين لها أن الهدف من تكوينها هو التخلص من الضريبة أو تقليلها أو لم يتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلية بجزء مناسب من رأسمال المشاركة أو اشتراكهم فعلا بإدارتها فلها أن تقدر الضريبة على الشخص الذي تعتقد بأن دخل المشاركة يخصه دون غيره .
3- على الشريك المتقدم في المشاركة أو من ينيبه الشركاء عنهم أن يهيئ ويقدم تقريرا الى السلطة المالية يبين فيه دخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما أن عليه القيام بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية.
4- الشريك المتقدم في المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غيره من الشركاء في عقد المشاركة أو القسام الشرعي أو ذكر اسمه وحده أو متقدما على غيره في اسم المشاركة أن لم يكن بينهم عقد وإلا فالشريك العامل الوارد اسمه قبل غيره في عقد المشاركة أو اسمها.
5- إذا لم يكن أحد الشركاء ساكنا في العراق فعلى الوكيل أو المفوض أو المدير الذي يتولى أمور المشاركة أن يقدم التقارير والبيانات المقتضية .
6- للسلطة المالية تقدير الشريك المتقدم – أو الأكثر نصيبا- عن كل الربح الناجم للمشاركة إذا كانت المشاركة مشمولة بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل وأخلت بأحكامه على أن لا يخل ذلك بحق الشريك المشار إليه بالرجوع على سائر شركائه ، ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة إلا سماح الشريك المتقدم أو الأكثر نصيبا الذي جرى التقدير باسمه .

الفصل الرابع عشر : تقديم التقارير والمعلومـات

المادة السابعة والعشرين :ـ

1- للسلطة المالية أن تطلب ممن كان خاضعا للضريبة أو تعتقد بخضوعه لها أن يقدم تقريرا عن دخله خلال  واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بذلك بإخطار خطي أو بإحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجلا في دوائر ضريبة الدخل أو لم يكن.
2- على كل شخص مسجل أو غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية إذا لم يطلب منه تقديمه بإخطار خطي أو بإحدى طرق النشر
3- للسلطة المالية أن تمدد المدة المذكورة في الفقرتين 1و2 من هذه المادة الى آجال ملائمة إذا اقتنعت بوجود عذر مشروع .
4- على المستخدم (بفتح الدال) أن يقدم بواسطة المستخدم (بكسر الدال) تقريرا بما عنده من دخل غير الرواتب والمخصصات خلال المدد المذكورة في الفقرات المتقدمة وعلى المستخدم(بكسر الدال) أن يؤيد صحة التوقيع ويحيل التقرير الى السلطة المالية
المادة الثامنة والعشرين :ـ
1- على دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي والمختلط وموظفيها  أن يقدموا إلى السلطة المالية – بطلب منها – البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية  لتطبيق أحكـام هذا القانـــون.
2-  للسلطة المالية أن تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادره في محل وجودها ولها أن تطلب المعلومات من أي شخص تعتقد بان لديه ما يفيدها في تقدير الضريبة على أي من المكلفين .
3-  للسلطة المالية أن توقف إجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح بإجرائها من قبل الدوائر الأخرى حتى يتم دفع الضريبة أو التأمينات التي قد تتحقق منها .
4-  للسلطة المالية أن تطلب من أي من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط أو أي شخص استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز10%عشرة بالمائة من المبالغ المتحققة للمتعهدين أو غيرهم المرتبطين معهم ولا تدفع لهم المبالغ المستقطعة إلا بعد تأييد براءة ذمتهم من ضريبة الدخل ،ولها أن تطلب تحويـل المبالــغ المستقطعة إليهـــا.

المادة التاسعة والعشرون :ـ
 كل تقرير أو بيان أو استمارة تقدم وفق هذا القانون تعتبر مقدمة من الشخص الذي طلبت منه أو ممن هو ملزم بتقديمها أو ممن ينوب عنهما إلا إذا اثبت خلاف ذلك وكل شخص يوقع أو يختم أو يبصم تقريرا أو بيانا أو استمارة يعتبر عالما ومعترفا بجميع الأمور الواردة فيها .

الفصل الخامس عشر : التقاريـــر
المادة الثلاثون :ـ بعد انقضاء المدة المعينة لتقديم التقارير وفق المادة السابعة والعشرين تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة   لها ولها أن تقبلها وتقدر الضريبة بمقتضاها أو ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقرره مما يتيسر لها جمعة من المعلومات . أما من لم يقدم تقريرا واعتقدت السلطة المالية بأنه يخضع للضريبة فلها أن تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ولا يرفع هذا التقدي المسؤوليـة عن المكلف بسبب عـدم تقديمه التقرير فـي الــوقت المعيـــن .

المادة الحادية والثلاثون :ـ
تقدر الضريبة على الشخص الخاضع لها في دائرة مخمن الضريبة الذي يقع فيه محل سكنى المكلف أو  محل عمله وإذا تعاطى أعمالا في محلات تتبع دوائر مختلفة فتقدر الضريبة في دائرة مخمن أو اكثر حسبما تقرره السلطة المالية0 وللوزير أو من يخوله ذلك أن يأمر بتقدير المكلف في دائرة مخمن آخر غير مخمني الدوائر المذكورة آنفا .

المادة الثانية والثلاثون : ـ                                     
على السلطة المالية أن تقدر الضريبة على أساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير  دخله بأقل من حقيقته إذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الأخبار التحريري ، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية ، أما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق  الدخل ، ولا يؤثرفي حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم  تبليغ الأشخاص به.               

الفصل السادس عشر: الاعتـراض على التقديــر

المادة الثالثة والثلاثون :ـ
1
– للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه أن يقدم اعتراضا خطياإلى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير أو إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه أن يقدم  إلى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه .
2- للسلطة المالية أن تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة في الفقرة (1) إذا اقتنعت بأن المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق أو لمرض أقعدة عن العمل أو لسبب قهري آخر.
3-لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض . وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة الماليةبعد اقتناعها بذلك إستيفاؤها باقساط وفقا  لتعليمات تصدرها وزارة المالية ، مع مراعاة نص المادة السادسة والأربعين من هذا القانــون .

المادة الرابعة والثلاثون :ـ
 إذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل أو قدم الاعتراض بعد المدة القانونية ولم توافق السلطة المالية على تمديدها يصبح التقدير قطعيا ولا يقبل الاعتراض.

الفصل السابع عشر: الأستئنــاف

المادة الخامسة والثلاثون :ـ
1- للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل أو الضريبة أن يستأنف قراراها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها إليها أو إلى جأية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من  تاريخ تبليغه برفض اعتراضه وعليه أن يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الأخرى.
2- للسلطة المالية أن تقبل طلب الاستئناف بعد مضي المدة القانونية إذا اقتنعت بان المستأنف تأخر عن تقديمه لغيابه عن العراق أو لمرض اقعدة عن العمل أو لسبب قهري آخر وان هذا الاستئناف قدم للسلطة المالية بلا تأخر غير معقول من جانبه .
3- على لجنة الاستئناف عدم مواصلة السير في الاستئناف إذا ظهر لها بان المكلف قد تأخر عن تسديد الأقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة ما لم يبادر الى تسديدها .

المادة السادسة والثلاثون :ـ

يبلغ المستأنف والسلطة المالية بيوم المرافعة أمام لجنة الاستئناف قبل موعده بسبعة أيام على الأقل وعلى الطرفين أن يحضرا أمام اللجنة بالذات أو بإرسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين أو أن يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها ، وللجنة إلغاء التقدير أو تأييده أو زيادته أو تخفيضه مبينه في قرارها الأسباب الموجبة لذلك كما إن لها أن تؤيد التقدير إذا لم يحضر الطرفان  أو أحدهما بدون عذر مشروع أو تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة .

الفصل الثامن عشر: لجنة الاستئناف وهيئة التمييز  المادة السابعة والثلاثون :
1- تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الأمور المالية.
2- يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أعضاء اضافيون يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم.

المادة الثامنة والثلاثون :ـ على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد أن تنظر في القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة أخرى بطلب المستأنف  نفسه. وللوزير أو من يخوله أن ينقل أية قضية استئنافية من لجنة إلى أخرى بطلب المستأنف أو بدونه إذا وجد أسبابا موجبة لذلك .

المادة التاسعة والثلاثون :
1- تنظر لجان الاستئناف وتبت في كل ما له علاقة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات وعلى السلطة المالية تنفيذ القرارات بعد تبليغها إليها والى المكلف.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة السابعة والخمسين من هذا القانون تخول لجنة الاستئناف النظر في المخالفات المرتكبة خلافا لنظام مسك الدفاتر التجارية رقم 5 لسنة 1957 وتعديلاته أو أي نظام آخر يحل محله والمحالة إليها من قبل السلطة المالية وفرض الغرامات المنصوص عليها في النظام وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس .

المادة الأربعون :ـ

1-  تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية إذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة آلاف دينار فأقل .
2-  إذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشرة الاف دينار فللسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به أمام هيئة تمييزية برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية وآخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
3-  للهيئة التمييزية إلغـاء القرار أو تــأييده أو تعديلـه ويكون قــرارها قطعيـاً .
4- على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة 1% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد أعلى مقداره الف دينار ، ويعـد إيـرادا نهائيـاً للخزينة العامة .
5-تحدد مكافأة لأعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزيــر.
الفصل التاسع عشر: الإخطـــــارات
المادة الحادية والأربعون :ـعلى السلطة المالية أن توقع الاخطارات الصادرة وفق هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوماً أو مكتوبا على الإخطار ما لم يقدم الدليل على خلافـــه.

المادة الثانية والأربعون :ـ

يبلغ الإخطار والاستمارات الأخرى التي تصدرها السلطة المالية بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1- تسليمها إلى شخص المخاطب أو أحد مستخدميه(بفتح الدال)في محل عمله أو إلى أحد أفراد عائلته الساكنين معه وفق أصول التبليغ القانونية .
2- إرسالها بالبريد المسجل الى عنوانه المسجل لدى السلطة المالية وعلى دائرة البريد أن تبلغ الرسالة الى مخاطبها أو إلى من تقدم بيانه في الفقرة (1) من هذه المادة وإذا أرسلت الرسالة بالبريد المسجل تعتبر مبلغه للشخص الساكن في العراق بعد أربعة عشر يوما من تاريخ تسجيلها أما الشخص الساكن خارج العراق فيعد مبلغا بعد ستين يوما من تاريخ التسجيل 0 ويكفي لاثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان مخاطبها الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة .

المادة الثالثة والأربعون :ـلا يبطل الإخطار والاستمارات والمعاملات التي أجريت وفق أحكام هذا القانون لنقص في شكلها  أو خطا أو سهو لا يخل بما كان مقصودا منها ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير أيضا لخطا في اسم المكلف أو لقبه أو نوع دخله أو مقدار الضريبة المفروضة عليه أو لوجود اختلاف بين التقدير والإخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير .

الفصل العشرون : الجبايـــة

المادة الرابعة والأربعون :ـعلى السلطة المالية أن تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها ، ويعتبر توقيع المكلف على مذكرة التقدير تبليغا له بالدفع .

المادة الخامسة والأربعون :ـ  إذا لم تدفع الضريبة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ وفق المادة الرابعة والأربعين يضاف إليها (5%) من مقدار الضريبة ويضاعف هذا المبلغ إذا لم يدفع خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الأولى وللوزيرأو من يخوله أن يعفى المكلف من المبلغ الإضافي كله أو قسم منه إذا اقتنع بان المكلف تأخر عن الدفع لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر  كما أن للوزير رد المبلغ الإضافي إذا كان مدفوعا في حالة توافر أحد الأسباب المذكورة .
المادة السادسة والأربعين :ـ
1- للسلطة المالية تقسيط الضريبة بناء على طلب تحريري يقدمه المكلف إذا وجدت أسبابا مبررة للتقسيط على أن تبلغه بمقدار كل قسط من الأقساط وتاريخ استحقاقه.
2- إذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف أحد الأقساط خلال 21 يوما من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها  مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى إنذار مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة والأربعين من القانــون.

المادة السابعة والأربعون :ـ تجبى الضريبة والمبالغ الإضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة الثامنة والأربعون :ـ

1- تجبى الضريبة من مال المكلف نفسه عن دخله ودخل زوجته وأولاده القاصرين وإذا افترق الزوجان أو عجز الزوج عن الدفع تجبى من أموال الزوجة والأولاد القاصرين ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة.                     
أما الزوجة المشمولة بأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتها من أموالها الخاصة.
2- تجبى الضريبة من مال الأرملة والمطلقة عن دخلها ودخل أولادها الذين هم تحت وصايتها وإذا ثبت عجزها يجبى من أموال الأولاد ما يجب عليهم دفعه بالقياس إلى مجموع الضريبة المستحقة. أما الأولاد المشمولون بأحكام الفقرة  (5) من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتهم من أموالهم الخاصة.
الفصل الحادي والعشرون : الرديــــات  

المادة التاسعة والأربعون :ـ
على السلطة المالية أن ترد للمكلف ما كان قد دفعه إليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط أن يقدم طلبا  بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة.أما الضريبةالمستوفاة بطريقةالاستقطاع المباشرفترةدون حاجة الى طلب من المكلف .

الفصل الثاني والعشرون : الضريبة على وسائـط النقل

المادة الخمسون :ـ

 تطبق الأحكام التالية لتقدير الضريبة وجبايتها من أصحاب وسائط النقل البحرية والنهرية والبرية ومستأجريها على اختلاف أنواعها عند اشتغالها في العراق أو وصولها مدينة أو ميناء في العراق إذا كان أصحابها أو مستأجريها ساكنين خارج العراق .

1-  يكون الدخل الخاضع للضريبة بمقدار يعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي يمكن أن يتسلمه أو يستحقه صاحب واسطة النقل أو مستأجرها من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق.
2-  إذا لم يكن لصاحب واسطة النقل وكيل في العراق يعتبر ربانها أو سائقها وكيلا  لصاحبها أو مستأجرها .
3-  للسلطة المالية أن ترسل شهادة الى موظفي الهيئة العامة للكمارك أو أي موظف آخر مخول إعطاء تصريحة الخروج تتضمن مقدار الضريبة التي تأخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة اشهر من استحقاقها واسماء المكلفين بدفعها وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة أن لا يسمح بخروج واسطة النقل من أية مدينة أو ميناء في العراق الى أن  تدفع الضريبة المذكورة .
4-  أن تأخير واسطة النقل عن السفر بحكم هذه المادة لا يعفى صاحبها أو مستأجرها أو وكيلها  من دفع رسوم الميناء أو الأجور الأخرى مدة التأخير.

الفصل الثالث والعشرون : تامين دفع الضريبة عند مغادرة العراق

المادة الحادية والخمسون : إذا اقتنعت السلطة المالية بان أحد الأشخاص يحاول السفر الى خارج العراق ليؤخر دفع الضريبة المفروضة أو التي  تفرض عليه أصالة أو نيابة كلها أو جزءاً منها فلها أن تطلب إلى الجهات المختصة تأخيره أو منعه من السفر مبينة هويته وإن الضريبة مستحقة أو قد تستحق عليه وعلى الجهات المختصة أن تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق إلا بعد دفع الضريبة أو تقديم شهادة من السلطة المالية تشير الى رفع ذلك الحظر عنه .

الفصل الرابع والعشرون : الحجز الاحتياطـــي

المادة الثانية والخمسون:ـ  للوزير أو من يخوله أن يحجز الأموال التي يحاول صاحبها إخفاءها أو تهريبها  من الضريبة ولا يرفع الحجزإلا بتقدير الضريبة وجبايتها أو تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعهـــا.

الفصل الخامس والعشرون : المعلومات التي يحظر إفشاؤهـــا

المادة الثالثة والخمسون:ـ  تعتبر جميع الأوراق والبيانات والتقارير وقوائم التقدير ونسخها والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفين أسرارا محظور إفشاؤها على من ينفذ أحكام هذا القانون من الموظفين وغيرهم إلا أن للسلطة المالية أن تعطي دوائر الدولة والقطاع العام البيانات مما لا ترى محظورا من إعطائه أو من كان ضروريا لتنفيذ أحكام القانون أو من اجل تعقيب أي  جرم يتعلق بالضريبة عدا ما يتعلق بمفردات دخل المكلف .

 الفصل السادس والعشرون : مكافـــأة المخبريــن

المادة الرابعة والخمسون :ـ  كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفويا أو خطيا كان أحد المكلفين قد اخفاها أو يحاول إخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة وفرضها أو زيادتها يمنح مكافأة نقدية يعين الوزير مقياسها بتعليمات على أن لا تتجاوز الثلاثين من المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الإخبار ويعتبر الإخبار مع اسم صاحبه من الأمور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون .
الفصل السابع والعشرون : منع المحاكم من النظر في قضايا الضريبة

المادة الخامسة والخمسون :ـ لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة اجريت وفق احكام هذا القانون.
الفصل الثامن والعشرون : الجرائـم والعقوبـــات
المادة السادسة والخمسون :ـ

أولا : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة ارتكاب إحدى المخالفات التالية :
(1). من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو امتنع أو تأخر في تقديم بيانات أو معلومات إلى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها أو طلب منه تقديمها وفق أحكام هذا القانون مع  مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة .
2). من وجدت لديه أو اطلع على معلومات أو بيانات أو أوراق أو قوائم أو تقارير أو نسخ منها تختص بدخل شخص آخر أو إعطاءها أو ابلغها لغير من فوض بإعطائها أو تبليغهاإليه أو أفشى مضمونها أو بينها كلها أو بعضها أن لم يفوضه الوزير بيانها له.

(3). تفرض على مرتكب أية مخالفة لأحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين10% و25% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن500 دينار
(4). تفرض السلطة المالية مبلغا إضافيا بنسبة 10% (عشر من المائة) من الضريبة المتحققة على أن لا يزيدعلى (500000 ) دينار( خمسمائة الف دينار) على المكلف الذي لم يقدم أو الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل  لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف أن التأخير كان لعذر مشروع.

ثانيا : تفرض السلطة المالية مبلغا (إضافيا) قدره عشرة الاف دينار على كل فرع لشركة أجنبية عاملة في العراق تأخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة ما لم يثبت الفرع أن التأخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان .

المادة السابعة والخمسون :ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة ارتكاب  أحد الأفعال الآتية :
1- من قدم عن علم بيانات أو معلومات كاذبة أو ضمنها في تقرير أو حساب أو بيان بشأن الضريبةأو أخفى  معلومات  كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض أو سماح أو تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه أو على غيره أو استرداد مبلغ مما دفع عنها .
2- من اعد أو قدم حسابا أو تقريرا أو بيانا كاذبا أو ناقصا مما يجب إعداده أو تقديمه وفق هذا القانون أو ساعد أو حرض أو اشترك في ذلك .

المادة الثامنة والخمسون :ـ  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة انه استعمل الغش أو الاحتيا للتخلص من أداء الضريبة المفروضة أو التي تفرض بموجبهذا القانون كلها أو بعضها.

المادة التاسعة والخمسون :ـ

 على السلطة المالية أن تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد  بيانها في إحدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجــة القطعيــة .

المادة التاسعة والخمسون (مكررة) :ـ
1- لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية في الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة أو خلال النظر فيها  وذلك بالاستعاضة عن  العقوبات الواردة في المادتين أعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى .

2- يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف أو من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها .
3- يترتب على عقد التسوية عدم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة وإيقاف إجراءات الدعوى في أية مرحلة وصلت إليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة .
4- يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة أقصاها عشرة أيام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية . 
 
الفصل التاسع والعشرون : الأنظمـة والتعليمات المادة الستون :
 توضع أنظمة تتناول الأمور الآتية :-
1-  تعيين الدفاتر والسجلات التجارية التي تطلب لأغراض هذا القانون ومن يجب عليه مسكها وكيفية إعدادها والتصديق عليها .
2-  بيان التنزيلات ونسب الاندثار التي يجب قبولها .
3-  كل ما يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة الحادية والستون :ـ
للوزير أو من يخوله أن يصدر بيانات أو تعليمات لتطبيق أحكام هذا القانون تتناول الأمور التالية :-
1- تعيين أشكال ونماذج التقارير والاخطارات والبيانات ونحوها .
2- تعيين اللجان والوسائل الضرورية لتقدير الدخل .
3- التفتيش والتحري عن دخل الأشخاص الخاضعين للضريبة ومصادرهم .
4- تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والاجور التي تستوفي عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر .
5- النقاط الأخرى التي ترى السلطة المالية ضرورة لإيضاحها .

المادة الثانية والستون :ـ
 يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 وتعديلاته على أن يبقى نافذ المفعول بالنسبة للسنوات التي تقع  تحت أحكامه وتبقى كافة الأنظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون أو يتم تعديلها أو إلغاؤها .

المادة الثالثة والستون :ـ

ينشر هذا القانــون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامــه اعتبــارا من السنة 1983 الماليـــة.

استثناء بعض الضرائب من التعليق الوارد بأمرى سلطة الأئتلاف المؤقتة المرقمين 49 و 84 لسنة 2004 

لاتعلق الضرائب المحددة ادناه ، وتبقى سارية المفعول :

(أ) الضرائب المفروضة على الفنادق والمطاعم من الدرجة الاولى والممتازة طبقا” للقرار رقم 36 لعام 1997 .
(ب) الضرائب المفروضة على نقل ملكية الممتلكات العقارية طبقاً للقرار رقم 120 لعام 2002 .
(ج) الرسوم المفروضة على مبيعات السيارات طبقاً للقرار رقم (80) لعام 1998 وطبقاً للقوانين السابقة ذات الصلة المعمول بها .
(د) رسوم انتاج البترول وتشمل على سبيل المثال لاالحصر، الرسوم التي ينص عليهاالقانون رقم 9 لعام 1939 والقرار 82 لعام 1996 والامر رقم 66 الصادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية عام 1999 .
التعليمات
استناداً الى احكام الفقرة  (3) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل  رقم (113) لسنة 1982.صدرنا التعليمات الآتية:-
رقم (16) لسنة 1996
تعليماتخاصة بكيفية الأعتراض على تقدير ضريبة الدخل

المادة -1- لا ينظر في اعتراض المكلف على تقدير ضريبة الدخل مالم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الأعتراض البالغة (21) واحد وعشرون يوماً المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.
المادة -2- في حالة عجز المكلف عن دفع الضريبة المقدرة نقداً فللسلطة المالية بعد اقتناعها بذلك ان تستوفي الضريبة المقدرة حسبما يأتي:-

أ‌- يستوفي مبلغ لا يقل عن (25%) خمسة وعشرون من المئة ولا يزيد على (50%) خمسين من المئة من الضريبة المقدرة على المكلف عند تقديم الأعتراض ولا ينظر به مالم تسدد هذه النسبة خلال المدد المنصوص عليها في المادة (1)من هذه التعليمات.   
ب‌-يستوفي المتبقي من المقدرة بأقساط شهرية متساوية على ان لا تتجاوز اثنى عشر قسطاً شهرياً وبخلافه يعرض الأمر على وزير المالية.
جـ- اولاً: اذا تأخر المكلف عن تسديد احد الأقساط خلال (21) واحد وعشرون يوماً من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى انذار، مع مراعاة احكام المادة الخامسة والأربعين من القانون. 
ثانياً: على لجنة الأستئناف عدم مواصلة السير في الأستئناف اذا تأخر المكلف  من تسديد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة ما يبادر الى تسديدها.
المادة -3-  تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 1980.
المادة -4-  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وزيـر المـالية