قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959وتعديلاتة 
بأسم الشعـــب
مجلس السيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:-
التعاريـــف
المادة الأولى :
يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها إن لم ترد قرينة على خلافها.
1 –  الضريبــــة : ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون .
2 –  العقــــــــار : أ –   البيت بما فيه من ساحات وحدائق .
 ب- المنشآت المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها والأراضي المتصلة بها والمتممة لها كالحدائق  والساحات
 ج- الأراضي المستغلة بأي شكل ما عدا تلك التي تؤجر لأغراض زراعية بغض النظر عن موقعها .
  د-  السفن الثابتة أو ما في حكمها والمستعملة للسكن او لتركيب الماكنات  ولخزن البضائــع أو لأي غرض آخر .
3- العقــار الخالي : العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه بأية صورة كانت .
4- دار السكنـــى  : هي الدار التي يسكنها صاحبها .
5- عقارات الحكومة  : العقارات أو العرصات التي تعود ملكيتها للحكومة .
6- صـاحب العقــار : المالك أو واضع اليد أو متولي الوقف .
7- إيــــراد العقــار : هو بدل ايجاره الفعلي او المخمن وفقاً لاحكام هذا القانون .
8- المـــــــــكلـف  : كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون.
9- دخــل المكلـف : مجموع الإيراد السنوي الناجم عن العقارات والعرصات التي يملكها  في العراق عدا دار السكنى
10- السنة التقديرية: مدة الاثنى عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني   <من كل سنة
11- القــــــريــــة   :  مجموعة من المباني تحتوي على خمسين بيتا دائميا فاكثر عـدا الأكواخ و الصرائف وكذلك كل محل فيه تشكيلات إدارية أو بلدية وان كان عدد بيوته يقل عن الخمسين بيتا .
12- الــــــــوزير    : وزير المالية .     
13- السلطة المالية : المــــوظف أو مجمــوعة الموظفين الذيــــــن يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون .
14- الشــــخـــــص  : الشخص الطبيعي أو المعنوي .
فرض الضريبة ونسبها
 المادة الثانية :- مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها  في القانون.
1- تقدر قيمة الضريبة وتجبى بنسبة (10%) من العائدات السنوية لجميع الأملاك العقارية (عدا الدخل من بيع الأملاك) بما في ذلك حصص الأشخاص الذين هم على قيد الحياة في تلك الأملاك العقارية.
2- تنزل نسبة (10%) عشر من المئة من الإيراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار.
الإعفـــــــــــــاءات               
المادة الثالثة :- يعفى من الضريبة إعفاء تاما ما يلي:-
1- أ – عقارات الحكومة .
 ب-  العقارات العائدة الى المصالح او المؤسسات العامة غير المستغلة .
2-  العقارات التي تعود  إلى أمانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا ً.
3 العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والآلات الزراعية ولإيواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الأراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على أن لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة فـي المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الأرض المستثمرة.
4- العقارات غير المؤجرة المخصصة لإقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانوناًً كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة  لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها .
5- العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانوناً والمتخذة من قبلها مدارس اومستشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ماشاكل ذلك .
6- العقارات المعفاة من الضريبة إعفاءاً دائمياً أو لمدة مؤقتة بموجب قوانين خاصة أو معاهدات أو اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات أجنبية أو هيئات  دولية .
7- العقارات التي تملكها الدول الأجنبية والمتخذة دوراً لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم الرسمية إذا وافق الوزير على الإعفاء بشرط المقابلة بالمثل .
8- العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الأوقاف العامة أو تعود حقوق منفعتها او أية حقوق أخرى إليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها .
9-  العقارات المتبرع بمنفعتها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيريةو العلمية المعترف بها قانوناً بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات.
10- العقارات التي تملكها الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام والأندية الرياضية بشرط أن تكون هذه الهيئات مرخصة للقيام بنشاطاتها وفقاً للقانون وان تكون هذه العقارات مخصصة ومستغلة لغايات تدخل مباشرة بنشاط تلك  الهيئات .
11- العقار المستغل لغرض النشاط الأقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل
المادة الرابعة :-
1- تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون ويسري ذلك على الدار أو الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لاتزيد على سنة من تاريخ الاشغال .
2- أ-  تعفى من الضريبة دار سكن واحدة أو شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار اوأحدهما أو اولاده  المتزوجون أو احدهم , بشرط أن لايملك الشاغل أو زوجه داراً أو شقة سكنية على وجه ألأستقلال .
2- ب- يعتبر الولد الأرمل وله أولاد , والبنت المطلقة ولها أولاد , والأخت الأرملة والاخت المطلقه ولهما أولاد , بحكم الولد المتزوج , لغرض تطبيق أحكام (1) من هذه الفقرة .
3- تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثاً من الضريبة الأساسية والضريبة الأضافية لمدة (5) خمس سنوات أعتباراً من تاريخ أكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير .
4-  تعتبر دور سكن العقارات المنشأة من دوائر الدولة و الشركات العامة أو  الجمعيات  أو الأشخاص لغرض أسكان منتسبيهم أو تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء أكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري بأسماءهم أم بأسم تلك الجهات أو الأشخاص على أن يكون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة.
5- أ- يعفى العقار من الضريبة اذا بقي خالياً مدة (3) ثلاثة أشهر فأكثر بصورة مستمرة وعلى مالك العقار ان يقدم اخباراً تحريرياً الى السلطة المالية بالخلو خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخه ويتحقق الأعفاء من الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الأضبارة وعلى مالك العقار تقديم الأخبار عند اشغال العقار. ( ) 
  ب ـ أذا تبين أن العقار المدعى بخلوه لم يكن خالياً , أو أذا أشغل العقار المدعي بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك , فلها أن تفرض عليه مالايزيد على مثلي الضريبة الأساسية السنوية علاوه على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى, ومالا يزيد على مثل الضريبة الأساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ أشغال العقار وتاريخ أطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية .
جـ – ملغـــــاة.
أسس التكليــــف
 المادة الخامسة :-
1- تتولى تخمين إيراد العقار لجان التقدير التي تؤلف بأمر من الوزير او من يخوله ويعلن التأريخ الذي يبدأ به التقدير العام ويكون هذا التقدير نافذا لمدة خمس سنوات أما التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الأملاك السابق وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض او التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تم بموجب المواد (7و8) من هذا القانون فتبقى نافذة مع مراعاة الإعفاءات الواردة في هذا القانون الى أن يجرى التقدير العام .
2- إذا لم يقدر أي عقار لسبب ما أثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتباراً من تاريخ تنفيذ التقدير العام .
3- إذا  تبين أن أي عقار انشأ بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية أن تطلب من اللجان المختصة تقدير إيراده السنوي وتستوفي عنه الضريبة وفق أحكام هذا القانون .
المادة السادسة :-
1- يعتبر بدل الإيجار السنوي حين أجراء التقدير إيراداً للعقار المؤجر أما إذا لم يكن العقار مؤجراً  او إذا ظهر للجنة التقدير أن بدل الإيجار السنوي المدعى به غير حقيقي فتقوم اللجنة حينئذ بتقدير الإيراد على أن تأخذ بنظر الاعتبار ما يلي :-
 أ-  ميزات العقار كالموقع والمساحة ومواده الإنشائية وحالته الحاضرة والحديقة والمشتملات الأخرى الملحقة به وأفضلية العرصة المشيد عليها العقار على غيرها.
 ب- الغرض الذي يستعمل العقار من اجله .
 ج-  بدل الإيجار السنوي عن عقار مماثل له في نفس المحلة .
2-  يقدر إيراد عقارات الدوائر  شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت إدارتها استناداً إلى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوى على أنواع العقارات ومحلاتها وبدلات إيجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية
المادة السابعة :-
1- على المكلف  بدفع الضريبة أن يبلغ السلطة المالية :-
  أ-  عن أي عقار منح الأعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمــــل بصورة لم يعد يشمله الأعفاء , وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الأستعمال .
 ب-  عن كل تغيير في بدل الأيجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البدل  . 
2- يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (1) مـــن هذه المادة بدفع مــــــثل الضريبة الأساسية التي  تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .
المادة الثامنة :-
على السلطة المالية أن تأمر بإعادة التقدير في الحالات الآتية :-
1- متى قدم المكلف طلباً إليها مدعياً أن عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل ينقص إيراده  أو انه استعمل لغرض يجعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب أحكام هذا القانون .
2- متى قدم المكلف طلباً مدعياً بأن إيراد عقاره قد نقص 15% او اكثر بعد التقدير الأخير.
3- متى تبين للسلطة المالية بان الإيراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد 15% او اكثر بعد التقديرالأخير.
4- أن التقديرات الجديدة التي تتم بموجب أحكام الفقرتين (2و3) من هذه المادة لا يمكن إجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .
المادة التاسعة :-
في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنه من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة بأعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد أعتباراً من :
1ـ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف .
2-تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على أن لايكون الرجوع بالتقديرعن مدة  تزيد على (3) ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .
المــكلف بدفع الضريبة
المادة العاشرة :-
1- تفرض الضريبة على صاحب العقار او على صاحب الإجارة الطويلة وفي حالة عدم وجودهما فعلى الشاغل . أما إذا كان العقار مرهونا بشرط السكنى والإسكان فيعتبر المرتهن مكلفاً بدفع الضريبة .
2- تجمع ايرادات المكلف عن جميع عقاراته وتفرض عليه الضريبة في محل إقامته أو محل عمله أوفي المحافظة التي تقع فيه اكثر عقاراته .
المادة الحادية عشر:-
عندما يكون العقار مشاعا” بين شخصين أو اكثر يتخذ ما يلي :-
1-اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة .
2-واذا لم يكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضريبة من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء الأخرين لأستيفاء ما دفعه عنه كل بنسبة حصته واذا تعذر على السلطة المالية العثورعلى احد الشركاء فتستوفي الضريبة من شاغل العقار واذا كان العقار خاليا” فلها ان تؤجره لمدة تؤمن استيفاء الضريبة المستحقة .
3-يعتبرالتبليغ والأخطار لأحد الشركاء تبليغا” واخطار لجميعهم وكذلك المراجعات القانونية التي يقوم احدهم تعتبر نيابة عن جميعهم.
لجــــان التقديــر
المادة الثانية عشرة :-
 تتولى تقدير إيراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي على النحو الأتي :-
1- يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا , وتتكون كل لجنة كما يأتي :
 أ- في مراكز المحافظات والأقضية من :-  موظف مالي – رئيسا
 – موظفين أثنين ويكون أحدهما مقرراً للجنة – عضوين .
 ب- في مراكز النواحي :-
ـ مدير الناحية أو مأمور المال ـ رئيساً .
ـ موظفين أثنين ويكون أحدهم مقرراً للجنة – عضوين .
2ـ يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقــدير بحضور جميع أعضـــــــاءها وتتخذ قراراتها بالأجماع أو الأكثرية .
 3ـ للوزير أو من يخوله أضافة خبير أوأكثر الى أي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه المادة عضواً فيها
المادة الثالثة عشرة :-
1-تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون بالاتفاق او بأكثرية الآراء وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس وللجان أن تطلب من أي شخص من ذوى العلاقة الحضور أمامها للاستيضاح ولها أن تطلب أيضا ابراز أية أوراق مما لها علاقة بمعاملاتها كما أن لها اولاى شخص من بين أعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة او القرية في الأوقات المناسبة من النهار في أي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على أن يخبروا ساكنيه ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك أن يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور.
2- ينظم رئيس لجنة التقدير بعد انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بذلك يخبر فيه السلطة المالية في مركز المحافظة او القضاء ختام اعمال التقدير كما توضع قوائم التقدير في الدوائر المالية  ليطلع عليها المكلفون .
المادة الرابعة عشر :-
1ـ  تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريرياً ولهما حق الأعتراض على التقدير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ وأذا تعذر معرفة محل أقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدروتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار.
2-  يعتبر تسديد المكلف للضريبة أو قسط منها تبليغ له بالتقدير و بأجراءات السلطة المالية  المتعلقة بالعقار .
أعادة النظر في التقدير
المادة الخامسة عشر :-
 يحق للمكلف وللسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي أجرته لجان التقدير لدى لجان التدقيق في مركز القضاء المختص ويؤلف الوزير او من يخوله لجان التدقيق على الوجه  الآتي :-
1- في اقضية مراكز المحافظات من :-
    موظف مالي                          رئيســــا
     مــــــوظف                          عضـــوا”
     خبيرين في العقارات                  عضوين

2- في سائر الاقضية من :-
   القائمقام أو موظف مالي( )          رئيســــا
   موظف مالي                           عضـــوا”
   خبيرين في العقارات                  عضوين
المادة السادسة عشرة :-
    لا يجوز أن يكون عضو لجنة التقدير عضوا في لجنة التدقيق . ويتم نصاب اجتماعات لجان التدقيق بحضور الرئيس وعضوين على أن يكون أحدهما من موظفي الحكومة.
المادة السابعة عشرة :-
1- ترفع طلبات الاعتراض الى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير .
2- يجب أن يحتوى الطلب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير واسباب الاعتراض .
3- عند اعتراض السلطة المالية على التقدير ترسل صورة منه الى المكلف الذي يعطى مدة عشرة أيام لمراجعة لجنة التدقيق كتابة وذلك قبل أن تبت اللجنة في الاعتراض وعلى لجنة التقدير أن تعطي وصلا بالطلب المقدم إليها حال تسلمها ثم يرسل الطلب الى لجنة التدقيق بعد أن يدون مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الإيضاحات الأخرى .
4- على السلطة المالية أن تزود لجان التدقيق بكافة المعلومات  المتعلقة بالعقار المقدر كمقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الإيضاحات الأخرى .
المادة الثامنة عشرة :-
1-على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات أن تسمع أقوال ذو الخبرة بأمور العقار وتجرى التحقيقات وتطلب الأوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها أن ترد الاعتراض او أن تحدث تغييرا في التقدير وعليها أن تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتباراً من تاريخ التقدير المعترض عليه .
2-ملغــــــاة.
المادة التاسعة عشر :-
يمنح رؤساء و أعضاء لجان التقدير والتدقيق وأعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم أجوراً لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
ديوان ضريبة العقار
المادة العشرون :-
1- أ-  يؤلف الوزير ببيان يصدره  وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الآتي : –
  أولا – قاض من الصنف الأول يرشحه وزير العدل ـ رئيساً.
  ثانيا – مهندس معماري أو مدني لاتقل درجته عن الدرجة الثانية  من الدرجات الوظيفية عضواً .
  ثالثاً- موظف مالي لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضواً .
ب ـ يجوز تعيين أعضاء أحتياط يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم .
2- لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان إلا بحضور جميع أعضائه وتتخذ قراراته  باتفاق الآراء أو بألأكثرية .
3- للمكلف الأعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق أو أجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون خلال مدة لاتزيد على (30)  ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار لجنة التدقيق أو اجراءات السلطة المالية .
4- يسقط حق المكلف بالأعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق أو أجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه بها دون عذراً مشروع الا أذا لم تكن مدة الأعتراض قد أنتهت .
5 ـ للسلطة المالية الأعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرارات لجنة التدقيق  خلال  (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها بها .
6ـ للديوان الغاء القرار أو الأجراء المعترض عليه أو تأييده أو تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك أجراء الكشف على العقار وأستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتاً .
7ـ لاتسمع المحاكم أي دعوة تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .
8- على المكلف المعترض أمام ديوان ضريبة العقار تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب مقداره (2500) الفان وخمسمئة دينار .
الجبايـــــــــة
المادة الحادية والعشرون :-
على السلطة المالية أن تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها ويتم الدفع من قبل المكلف الى الدائرة المالية المختصة المثبتة في إخطار الدفع مع مراعاة مايلي:-
1-تجبى الضريبة على دفعتين متساويتين تستحق الدفعة الأولى في اليوم الأول من يناير/كانون الثاني من السنة المالية وتستحق الدفعة الثانية في اليوم الأول من يوليو/تموز      من السنة المالية بالنسبة للسنة المالية 2004 تدفع الضريبة مرة واحدة وتستحق في اليوم الأول من يوليو/تموز 2004 يحق للفرد أن يدفع هذه الضريبة في مكان إقامته أو في مكان عملهأو في المحافظة التي يوجد بها معظم أملاكه العقارية تضاف العائدات من جميع الأملاك إلى بعضها وترفق مع الضريبة عند دفعها استمارة ومذكرة توضح وتبين  عمليـــة حساب الضريبـــة.
2-ملغـــــــــاة.
المادة الثانية والعشرون :-
1 – أ- إذا لم تدفع الضريبة الأساسية خلال السنة المالية يضاف إليها (10% ) من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة .
ب- للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من الاضافة كلاً او جزاً ، وردها أن كانت مدفوعة إذا اقتنع أن المكلف قد تاخر عن الدفع لعذر مشروع .
2- يجوز تقسيط الضريبة المستحقة بأقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تأخر المكلف عن دفع أحد الأقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الأقساط مستحقة الأداء بدون حاجة الى إنذار .
المادة الثالثة والعشرون :-
تجبى الضريبة وفقاً لقانون جباية الدين الحكومي المضمون ، وتعتبر الضريبة دينا على صاحب الأملاك العقارية بضمان الملك العقاري.
المادة الرابعة والعشرون :-
على جميع دوائر الحكومة أن لا تجرى أية معاملة على العقار ما لم تتحقق من أن الضريبة المقدرة على المكلف قد دفعت بكاملها مستحقة كانت أو متحققة وغير مستحقة لتقسيطها .
المادة الخامسة والعشرون :-
للوزير أو من يخوله أن يطلب من المستأجر إذا كان شخصا” أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية خصم الضريبة المستحقة على العقار المستأجر من قبله بنسبة لا تقل عن نسبه الضريبة الأساسية من بدل الإيجار الواجب دفعه إلى المؤجرويسلمه الى الدوائر المالية المختصة على ان يكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله وإذا تبين للسلطة المالية أن بدل الإيجار المقدر من قبل لجنة التقدير أو التدقيق يقل أو يزيد عن البدل المتعاقد عليه فلها أن تعدل التقدير وتجعله على أساس البدل المتعاقد عليه اعتباراً من تاريخ التعاقد .
المادة السادسة والعشرون :-
  لا ينظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشر إلا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار وإذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض يكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا ويستثنى من حكم هذه المادة الأعتراض بخلو العقار والأعتراض حول شمول العقار بالأعفاء .
المادة السابعة والعشرون :-
  اعتراض المكلف لدى ديوان ضريبة العقار لا يؤخر دفع الضريبة المستحقة وللمكلف الحق في استرداد المبالغ التي دفعت زائدة على الضريبة إذا خفض التقدير. أما إذا زيد فعليه أن يدفع الضريبة والزيادة وفقا لاحكام هذا القانون .
الرديـــــــــات
المادة الثامنة والعشرون
:-
 على السلطة المالية أن ترد للمكلف ما كان قد دفعه إليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه ، بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات  ، اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة .
السجـــــــلات
المادة التاسعة والعشرون :-
1- تفتح لدى السلطة المالية سجلات خاصة بالعقار تبين فيها اوصافه وجميع المعلومات الضرورية والمعاملات التي تمت عليه وينظم ذلك وفقا لتعليمات تصدرها السلطة المالية .
2- ملغــــــاة.
3- ملغـــــاة.
4- على السلطة المالية أن تتحقق من صحة التقارير, والبيانات المقدمة إليها من المكلف وفي حالة إعطائه معلومات غير صحيحه فلها أن تفرض عليه إضافة قدرها (10%) من مقدار الضريبة وللمكلف أن يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار .
العقوبـــــات
المادة الثلاثون
:-
 يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه أمام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة  اشهر او بكلتا العقوبتين كل من :-
1- رفض او تأخر عن تقديم المعلومات او إبراز الأوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع .

2- منع أعضاء اللجان أو الأشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص  المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
3- زود اللجان اوالسلطة المالية بمعلومات غير صحيحه مع علمه بذلك.
4- ملغـــــاة.
أحكــــام متفرقـــــة
المادة الحادية والثلاثون
:-
 على السلطة المالية أن توقع الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة وفق أحكام هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الآخطار ما لم يقم الدليل على خلافه وان تبلغ الاخطارات والاستمارات أما بتسليمها إلى شخص المكلف او أحد مستخدميه في محل عمله او الى  أحد افراد عائلته الساكنين معه وفق أصول التبليغ القانونية او إرسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او محل سكن له آخر معروف .
المادة الثانية والثلاثون :-
 كل من قدم إلى السلطة المالية معلومات حقيقية شفوية أو خطية كان أحد المكلفين قد أخفاها أو يحاول إخفاءها فادى ذلك إلى تقدير الضريبة أو فرضها أو زيادتها يمنح مكافئة نقدية يعين الوزير   أو من يخوله مقياسها بتعليمات على أن لا تتجاوز عشرين في المائة من الضريبة المتحققة بسبب  هذا الإخبار ويعتبر الإخبار مع اسم صاحبه من الأمور السرية .
المادة الثانية والثلاثون (مكررة) :-
 للوزير أن يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى ذلك .
المادة الثالثة والثلاثون :- ملغاة
المادة الرابعة والثلاثون :-
توضع أنظمة وتعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة والثلاثون :- يلغى قانون ضريبة  الاملاك رقم 17 لسنة 1940 وتعديلاته ويبقى نافذا بالنسبة للقضايا التي وقعت أثناء مدة تنفيذه ويشمل مدلول عبارة  ضريبة العقار عبارة ضريبة الاملاك  الواردة في القوانين الاخرى .
المادة السادسة والثلاثون :-
ينفذ هذا القانون اعتبارا من أول نيسان سنة 1960 .
المادة السابعة والثلاثون :-
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
 كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 1379 هـ المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول سنة 1959 م .