قانــــون النفـــــط
قــرار رقم (13)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة (61) وأحكــام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستــور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2010 اصدار القانون الآتي:

رقم (19) لسنة 2010
قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق

المـادة -1-  تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق  في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق او فروعها او مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال انتاج واستخراج النفط والغاز والصناعــــات المتعلقـــة بهـــا.
المـادة -2-  تسري احكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في كل ما لم يرد به نص فــي هـــذا القانـــــون.
المادة -3- يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكـــام هذا القانـــون ولتسهيل تنفيذ احكامـــه.
المــادة -4- ينُفـــذ هـــذا القانـــون من تاريــخ نشره فــي الجريـــدة الــــرسمية.

الأسبــاب المــوجبة
لغرض دعم الأقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال انتاج واستخراج النفط والغاز لضريبة الدخل، شرع هذا القانون.
—————————————

 نشر في الوقائع العراقية- العدد 4148 في 15/3/2010