الملحقـــــــات

الملحق رقم (1) : نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن فرض  ضريبة المبيعات

رقم القرار 36
تاريخ القرار 27/ ذي الحجة / 1417هـ 
  4 / 5/1997م

قـــــرار

استناداً الى احــــــكام الفقرة (أ) مــــن المادة الثانية والأربيعين مــــن الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة (المنحل) ما يأتي:-

اولاً : تفرض ضريبة تسمـــــى ضريبة المبيعات بنسة (10%) عشر مـن المئة علـــى اقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجتين الممتازة والأولى.
ثانياً : تكون ادارة المرافق السياحية الوارد ذكرها في البند ( اولاً ) من هذا القرار مسؤولة عن جباية ضريبة المبيعات وتحويلها شهرياً الى وزارة المالية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه.
ثالثا ً: تستوفى عن مبالغ ضريبة المبيعات المجباة وغير المحولة لأي سبب كان خلال الفترة المحددة في البند ( ثانياً ) من هذا القرار وعن مبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة الفائدة المصرفية على الحساب المكشوف التي تستوفيها المصارف التجارية وتكون ادارة المرفق السياحي مسؤولة عن تحمل ودفع هذه الفائدة.
رابعاً : تتحمل ادارة المرفق السياحي السؤولة عن جباية الضريبة المبالغ المترتبة عن الضريبة والفائدة المصرفية على الحساب المكشوف عندعدم  جبايتها.
خامساً : لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادساً : ينشر هذا القرار فـــي الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً مــــن اليوم الأول مـن الشهر التالي لتاريخ نشره.

ب- تعليمات تنفيذ القرار رقم 36 لسنة 1997.

استناداً الى احكام البند خامساً من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل)  رقم (36) في 4/5/ 1997                     
اصــــدرنا التعليمـــــات الأتيــــــة :-
المرقمة (7) لسنة 1997
تعليمات مالية لأستيفاء ضريبة المبيعات ( المعدلة بالتعليمات رقم ( 4 )لسنة 2005):-

المادة -1- تتولى الهيئة العامة للضرائب مسؤولية استيفاء ضريبة المبيعات ومتابعة جبايتها بنسة (10%) عشر من المئة من اقيام جميع الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجتين الممتازة والأولى.

المادة-2- تستحدث في الهيئة العامة للضرائب شعبة تسمى  ( شعبة ضريبة المبيعات ) تتولى مسك السجلات الخاصة بأسماء المرافق السياحية المشمولة باحكام هذه التعليمات ومتابعة استيفاء ضريبة المبيعات ولها المراقبة واجراء التدقيقات لضمان صحة استيفاء وجباية هذه الضريبة.

المادة-3- تلتزم ادارة المرافق السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات باصدار قوائم تثبت فيها اقيام الخدمات التي تقدمها ومبلغ ضريبة المبيعات المستوفاة حسب النسبة المحددة من مبلغ القائمة الكلي وتسجل مبالغ ضريبة المبيعات لحساب الهيئة العامة للضرائب وتسلم الى الهيئة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه الضريبة.

المادة-4- عند استيفاء المرافق السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات اجور خدماتها بالعملة الأجنبية فيلزم ان يعادل هذا الأستيفاء نسبة ضريبة المبيعات من هذه العملة بالدينارالعراقي بسعر السوق المعلن للعملة من البنك المركزي العراقي وتسجل هذه المبالغ لحساب الهيئة العامة للضرائب وتسلم اليها وفق ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة- 5-  لا تخضع مبالغ ضريبة المبيعات المستوفاة بموجب احكام هذه التعليمات للنسبة التي تستحقها المرافق السياحية من العملات الأجنبية. 
 

المادة-6-  تتحمل ادارة المرفق السياحي المشمول باحكام هذه التعليمات ما يأتي:-
 أ-  دفع الفائدة المصرفية التي تستوفيها المصارف التجارية على الحساب المكشوف على مبالغ الضريبة المستوفاة غير المحولة للهيئة العامة للضرائب خلال الفترة المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات.

 

ب‌-  دفع مبالغ الضريبة المترتبة والفائدة المصرفية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة عدم استيفائها للضريبة اصلاً .

 

 

 

 

 

 

المادة-7- تلتزم المرافق السياحية المشمولة باحكام هذه التعليمات بمسك السجلات اللازمة لتثبيت مبالغ ضريبة المبيعات المستوفاة وتكون هذه السجلات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للضرائب وتدقيقها.

المادة- 8- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 1/6/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة(المنحل)رقم (36) في 4/5/1997.
ج- استناداً الى احكام البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) لسنة 1997 اصدرنا التعليمات الأتية:-

تعليمات رقم (4) لسنة / 2005


التعديل الأول للتعليمات المالية الخاصة باستيفاء ضريبة المبيعات رقم (7) لسنة 1997 .

المادة(1) :  يلغى نص المادة (4) من التعليمات ويحل محله ما ياتي:

المادة (4)عند استيفاء المرافق السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات اجور خدماتها بالعملة الأجنبية فيلزم ان يعادل هذا الأستيفاء نسبة ضريبة المبيعات من هذه العملة بالدينار العراقي بسعر السوق المعلن للعملة من البنك المركزي العراقي وتسجل هذه المبالغ لحساب الهيئة العامة للضرائب وتسلم اليها وفق ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة (2): تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . 
وزيـر المـالية