/uploads/pdf/law 120.docجمع وتنقيح القسم القانون2011
رقـم القـرار  : 120(1 )
تـاريخ القـرار: 16/ربيع الثاني/1423
 27/6/2002

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة(المنحل) مايأتي:-
أولاً. تلغى الفقرة (4) من المادة الثانية والفقرة (20) من المادة السابعة من قانون ضربية الدخل المرقم ( 113) لسنة 1982 والبند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)المرقم بـ ( 520) في 20/7/1987 والبندان ( أولاً ) و (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)المرقم بـ (55)في 1/6/1998 .
ثانياً.    تفرض ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه المرقم بـ ( 85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر، على مالك العقارأو صاحب التصرف فيه ، عند نقل الملكية أو حق التصرف بأية وسيلة من وسائل نقل ملكية أو كسب حق التصرف أو نقله ( كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وأزالة الشيوع وتصفية الوقف أو المساطحة ) ويعامل المستأجر معاملة المالك عند أيجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق مايلي
1-يعفى من الضريبة أول ( 000 000 20) عشرين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله ، ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم أذا كان العقار مملوكاً على وجه الشيوع .
2-يخضع الى الضريبة مازاد على مبلغ الأعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند وفق النسب الأتية :ـ
أ‌.(3%) ثلاث من المئه لغاية ( 000 000 30) ثلاثيـــن مليـــون دينـــار .
ب‌.(4%) أربع من المئه مازاد على ( 000000 30) ثلاثين مليون دينار لغاية(000000 60) ستين مليـــون دينـــار .
جـ- (5%) خمس من المئه مازاد على ( 000000 60) ستين مليون دينار لغاية (000000 90) تسعين مليـــون دينـــار .
د-   (6%) ست من المئه مازاد على ( 000000 90 ) تسعين مليـــون دينـــار .
 ثالثاً. أذا كان نقل ملكية العقار منصباً على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق أحكام هذا القرار على عموم القرار ، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار .
*نشر القرار 120 في الوقائع العراقية بالعدد 3938في 8/7/2002 وصدرت تعليمات التحاسب الضريبي بشأن معاملات نقل ملكية العقار ومنافعه رقم 12 لسنة 2002.
رابعاً.    لايجوز للهيئة العامة للضرائب تعليق أجازة المعاملات المشمولة بأحكام هذا القرار على أجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه .
خامساً.   تعفى معاملات الهبة الجارية بين الأبوين وأولادهما أو بين الزوجين ، من الضريبة المفروضة بموجب أحكام البند (ثانياً) من هذا القرار .
سادساً.تسري أحكام البندين (أولاً وثانياً) من هذا القرار بأستثناء الأعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة (1) من البند (ثانياً) منه على معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه 0التي تمت قبل نفاذ هذا القرار ولم تسدد الضريبة عنها أو عن فروق التقدير المترتبة عليها .
سابعاً. (1). تسري أحكام قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 307) في 12/3/1984 فيما لم يرد نص في هذا القرار .
(2) لاتسري أحكام هذا القرار على الأعفاءات الضريبية المقررة بموجب الفقرتين ( 23و 25)من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل أو أي قانون أو قرار خاص .
ثامناً.لــوزيــر الماليــة إصـدار تعليمــات بتسهيــل تنفيــــذ أحكــــام هــــذا القــــرار .
تاسعاً .ينفذ هذا القرار بعد (30) ثلاثون يوماً على تأريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى موافقات الهية العامة للضرائب بأجازة معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه الصادرة قبل نفاذه سارية المفعول لمدة(90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذه ولاترد الضرائب المستوفاة عنه.
استنـــاداً إلى أحكـــام البند (ثامناً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 27/6/2002 أصدرنـــا التعليمـــات الآتيـــة:-
رقم (12) لسنة 2002
تعليمات
التحاسب الضريبي عن معاملات نقل ملكية العقار ومنافعـه
المـادة-1-
 تشمل بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) في 27/6/2002 معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه بغض النظر عن جنس العقار واستخدامه ومساحته وكون المكلف مقيماً أو غير مقيم كمعاملات (الهبة،التنازل،البيع الحكمي،البيع الرضائي،إزالة الشيوع،الإفراز والقسمة الرضائية،القسمة القضائية،قسمة الجمع،المساطحة،وغيرها من المعاملات التصرفية التي لم يسجل نقل ملكيتها في دوائر التسجيل العقاري ولم تسدد الضريبة المترتبة عليها لغايةنفاذ القرار في 7/8/2002.       
المـادة-2-
 تسري أحكام البند (سادساً) من القرار على معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه التي تم تسجيلها في دوائر التسجيل العقاري قبل تاريخ نفاذ القرار ولم تسدد الضريبة المترتبة عليها أو عن فروق التقدير المترتبة عليها.
المـادة-3-
 تشمل بالقرار حصص الشركاء في العقار المزال شيوعه التي لم تسدد الضرائب عنها لغاية تاريخ نفاذ القرار باستثناء حصص الشركاء الذين جرى التحاسب الضريبي عن حصصهم وفقاً للأحكام القانونية السارية قبل تاريخ نفاذه، مع مراعاة أحكام المادة(2) من هذه التعليمات.
 المـادة-4-
أولاً- إذا كان العقار المنقولة ملكيته مملوكاً على وجه الشيوع تحسب الضريبة على عموم العقار وتوزع بين الشركـاء وفقاً لحصصهم فيه.
ثانياً- إذا كان نقل الملكية منصباً على سهام من العقار فتحسب الضريبة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة إلى عموم العقار.
 ثالثاً- أذا كان العقار أرضاً زراعية مملوكة على وجه الشيوع وكانت عائدية المشيدات عليها   لبعض الشركاء دون غيرهم بموجب سند الملكية تحسب الضريبة عليها وفقاً لما يأتي:-
أ‌-تستبعد قيمة المشيدات التي لا تعود للبائع من القيمة العمومية وتحسب الضريبة على المتبقي منها وتستوفي بنسبة السهام المبيعة إلى الاعتبار الكلي.
ب‌-إذا كانت المشيدات تعود للبائع يتم احتساب الضريبة عليها باعتبارها عقاراً مستقلاً، أما بالنسبة لحصته المشاعة من بقية العقار فتحسب الضريبة عليها وتستوفى وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة.
 المـادة-5-
 تعفى الضريبة معاملات الهبة الجارية بين الأبوين وأولادهما (الذكور والآناث) أو بين الزوجين مهما تعددت معاملات الهبة وبغض النظر عن جنس العقار واستخدامه.
المـادة-6-
  أولاً-  لا يجوز لدوائر الهيئة العامة للضرائب تعليق إجازة المعاملات على إجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتبكة قبل تاريخ نفاذ القرار.
 ثانياً-  يقصد بإجراءات التحري كل إجراء مبني على وجود شك بارتكاب مخالفة بهدف الوصول إلى دليل قاطع على تحققها أو نفيها، أما إذا كان ثابتاً لدى السلطة المالية ارتكاب المكلف مخالفة ضريبية يجب حسمها قبل إجازة معاملته المشمولة بإحكام القرار.
 المـادة-7-
 تبقى أحكام المواد السابعة والخمسين والثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين والتاسعة والخمسين مكررة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 سارية على المخالفات المرتكبة  قبل نفاذ القرار وبعده           
المـادة-8-
لا تشمل معاملة نقل ملكية العقار الخاضع لأحكام القرار بالتنزيلات والسماحات المنصوصعليها في المادتين الثامنة والثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل ولا يؤخذ بتقديرات دخل البائع عن مصادر الدخل الأخرى لأغراض التصاعد في احتساب مبلغ الضريبة.
المـادة-9- 
 تسري أحكام قانون ضريبة الدخل وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (307) لسنة 1984 الخاص بفرض الفائدة على دين الضريبة على معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه فيمالم يــرد فيه نص فــي هــذه التعليمــات.
المـادة-10-
   يستمر منح الإعفاءات الضريبية المقررة بموجب الفقرتين (23) و (25) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل الخاصتين بإعفاء معاملات التنازل بين ورثة الشهيد ومعاملات الأستملاك والاستيلاء أو أي قانون أو قرار خاص.
المـادة-11-
  تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 7/8/2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 في 27/6/2002