قــانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 المعدل
بأسم الــشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صــدق القــانون الآتــي :-
المادة الأولى
========= يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-
الــــوزيــــــر ــ وزير الماليــــة.
السلطة المالية ــ وزير المالية أو من يخوله تطبيق أحكام هذا القانون .
الضريبــــــة ــ ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون .
العرصة
********
الأرض الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي سواء كانت الأرض مملوكة أو موقوفة أو مفوضة بالتسجيل العقاري أو ممنوحة باللزمة وذلك إذا لم يكن مشيدا عليها بناء صالح لأغراض السكن أو لأي غرض من أغراض الأستثمار أو لم تكن مستغلة أستغلالا” أقتصاديا” بموجب التعليمات الصادرة وفـق أحكـام هـذا القانـون
المكلف
****** مالك العرصة أو المفوضة له بالتسجيل العقاري أو صاحب حق اللزمة فيها أو مستأجرها بالإجارة الطويلة أو واضع اليد عليها أو متولي الوقف .
المادة الثانية
==========
لمجلس الوزراء أن يستثنى بعض الأقضية والنواحي من أحكام هذا القانون بناءاً على اقتراح الوزير.
المادة الثالثة
==========
1- مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون، تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمتها المقدرة وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون، وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.
2- يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد مرور (15) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها.
3- تسري أحكام الفقرة(2) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون
المادة الرابعة
==========
تعفى من الضريبة العرصات التالية :-
(1) أ ـ عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها أو حصته الشائعة فيها على (800) م2 ثمانمائة متر مربع، وتستوفي الضريبة عما يزيد على ذلك، وللمكلف تعيين العرصة أو الحصة التي يطلب حصر الإعفاء بهـا.
ب ـ لا تشمل أحكام الفقرة (أ) أعلاه العرصة أو الحصة المسجلة بأسم القاصر .
جـ ـ تشمل أحكام الفقرة (أ) أعلاه اليتيم الميسور الحال أما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.
(2)-العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
(3)-العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها أو حقوق منفعتها أو أية حقوق أخرى فيها الى مديرية الأوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها.
(4)-العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والأتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر.
(5)-العرصات العائدة لحكومات أجنبية بشرط المقابلة بالمثل .
(6)-العرصات التي يتعذر إفرازها أو التصرف بها بسبب قانوني .
(7)-العرصات المخصصة لمنافع أو أغراض عامة أخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء .
(8)-العرصات الواقعةحي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات أعتبارامن تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري.
المادة الخامسة
==============
على كل مكلف ان يقدم بيانا” تحريريا” إلى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازه عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .
المادة السادسة
==============
على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري اية معاملة على العرصة او على جزء منها ما لم يتأيد لها ان الضريبة المتحققة عليها او على ذلك الجزء قد دفعت .
المادة السابعة
============
تطبيق أحكام قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله في جميع الأمورالمتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .
المادة الثامنة
============
يعاقب المكلف في الأحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا” في الأحوال التالية : ـ
1ـ إذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .
2ـ إذا رفض او تأخر عن تقديم المعلومات او إبراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان .
3ـ إذا اعاق اللجان او الأشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة .
4ـ إذا زود السلطة المالية أو اللجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
المادة التاسعة
=============
تعفى العرصات الخاضعة لأحكام هذا القانون من ضريبة الأرض الزراعية المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 1961, وضريبة العقار المقرر بالقانون رقم 162 لسنة 1959 وتعديله .
المادة العاشرة
=============
للوزير أن يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الحادية عشرة
=================
ينفذ هذا القانون اعتبارا” من يوم 1/ حزيران / 1962 .
المادة الثانية عشر
=================
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
تعديلات قانون ضريبة العرصات :
قانون رقم (18) لسنة 1994 التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات ذي الرقم (26) لسنة 1962 المادة الأولى تلغى المادة الثالثة من قانون ضريبة العرصات ذي الرقم 26 لسنة 1962 ويحل محلها ما يأتي :
المــادة ـ 3 ـ
1- مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة 2% (اثنان بالمائة ) من قيمتها المقدرة وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .
2- يوقف أستيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة /1 من هذه المادة بعد مرور (15) خمسة عشر سنة من تاريخ تملكها .
3- تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون .
المــادة ـ2ـ
تلغى الفقرة (1 ـ أ) من المادة الرابعة من القانون وسجل محلها ما يأتي :
1- أ- عرصة واحدة لكل مكلف لاتزيد مساحتها أو حصة الشائعة فيها على( 800 ) م2 ثمانمـائـة
متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد عن ذلك , وللمكلف تعيين العرصة أو الحصة التي يطلب حصر الإعفاء بها.
المــادة ـ 3 ـ
1- لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة بأحكامه .
المــادة ـ 4 ـ
تلغى الفقرة (ثالثا”) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعون في 7/2/1974 السابع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين , ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) أربعمائة وثلاثة وثمانون في 21/4/1981 .
المــادة ـ 5 ـ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في 1/1/1995
كتب في بغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1415 هـ المصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر أيلول لسنة 1994 م .
رقم القرار : 165 تاريخ القرار 20/ ربيع الثاني / 1415 هـ 25/ 9/ 1994 م
أستنادا” إلى أحكام الفقرة ( 2) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة (المنحل) ما يأتي :
اولا” ـ تلغى الفقرة ( هـ) من البند رابعا” من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 222) مئتين وأثنى وعشرين في 26/2/1977 السادس والعشرين من شباط عام الف وتسعمئة وسبعة وسبعين ويحل محلها ما يأتي :
هـ ـ تستثنى من الأستملاك العرصات غير القابلة للأفراز من حيث مساحتها والقطع غير المشيدة المسجل أفرازها في دوائر التسجيل العقاري للأغراض السكنية او العمرانية الأخرى( وان أشارت سنداتها إلى كونها أرضا” زراعية ) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ في التصاميم الأساسية .
ثانيا” ـ يلغى البند ( خامسا”) من القرار .
ثالثا”ـ يلغى البند ( سادسا”) من القرار ويحل محله ما يأتي :
(( سادسا”: يجوز أفراز الأراضي المملوكة ملكا” صرفا” للأشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة التي تشير سنداتها إلى كونها أرضا” غير زراعية اذا كانت واقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية بما لا يتعارض مع الأستعمالات المقررة لها )).
رابعا” ـ لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القرار عن العرصة المشمولة بأحكامه .
خامسا”ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
القوانين المعدلة لقانون ضريبة العرصات
رقم 26 لسنة 1962
33 لسنة 1963 الوقائع العراقية العدد 808 في 30/5/1963.
78لسنة 1964 الوقائع العراقية العدد 965 في 22/6/1964.
93 لسنة 1970 الوقائع العراقية العدد 1875 في 6/5/1970.
18 لسنة 1994 الوقائع العراقية العدد 3530 في 3/10/1994.
قرار رقم 99 في 7/2/1974
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة (المنحل) بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/1974 ما يلي:-
أولاً- ضريبة الـدخــل
1- يُزاد الحد الأدنى للسماح القانوني للمكلف المقيم ذاته من (450) دينار إلى(600) ديناراً.
2- يُزاد سماح الزوجة من (200) إلى (300) دينار.
3- يُزاد السماح القانوني لكل ولد من (75) إلى (100) دينار ولغاية خمسة أولاد.
4- يُزاد السماح القانوني للأرملة أو المطلقة ذاتها من (450) إلى (600) دينار.
5- تخفض نسب الضريبة على دخل الفرد المقيم وتصبح كما يلي:-
لغايـــة 500 دينار 2%
ما زاد على 500 لغاية 1000 دينار 4%
ما زاد على 1000 لغاية 1500 دينار 7%
ما زاد على 1500 لغاية 2000 دينار 10%
ما زاد على 2000 لغاية 2500 دينار 15%
ما زاد على 2500 لغاية 3000 دينار 20%
6- تبقى الشرائح الأخرى ونسب الضريبة عليها كما عليه في قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.
* نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2320 في 17/2/1984 .
ثانياً- ضريبة العقـــار
1- يُزاد الحد الأعلى للإعفاء لدار السكن ويصبح 400 دينار في جميع أنحاء القطر.
2- تخفض نسبة الضريبة الأساسية المفروضة على إيراد العقار من 12% إلى 10%.
ثالثاً- ضريبة العـرصـات
تكون مدة الإعفاء ست سنوات بدلاً من ثلاث سنوات للعرصة الواحدة المذكورة في الفقرة (1- أ) من المادة الرابعة من قانون ضريبة العرصات.
رابعاً- ضريبة الدفاع الوطني
1- تلغى ضريبة الدفاع الوطني المفروضة على الغاز السائل والنفط الأبيض وزيت الغاز والنفط الأسود ودهون المكائن الزراعية ونفط الديزل.
2- يلغى رسم طابع الدفاع الوطني.
3- تلغى الضميمة المفروضة على رسم ممارسة الأعمال والمهن.
4- تلغى الضميمة على الأجور المقررة للماء الخام.
5-تلغى ضريبة الدفاع الوطني المفروضةعلى المواد البريديةالمذكورة في قانون ضريبةالدفاع الوطني وكذلك الأجرةالإضافيةالمفروضةعلى البرقيات الداخلية والخارجية.
6-يلغى الرسم الكمركي والضميمة المفروضة على الحليب المحلي (حليب الأطفال) وغذاء الأطفال بما يؤمن تخفيض أسعار بيعها للمستهلك النهائي بما يعادل الرسوم الملغية.
خامساً- رســوم السفر
يخفض الرسم المفروض على السفر من (20) دينار إلى (10) دنانير.
سادساً-
1-يلغى أي نص قانوني أو قرر يتعارض مع أحكام هذا القرار.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1/4/1974.
3-على الوزراء تنفيذ هذا القرار.