استنادا الى احكام االمادة (3) من قانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19) لسنة 2010
اصدرنا التعليمات الاتية:
التعديل الأول للتعليمات رقم (5) لسنة 2011 تعليمات تسهيل
وتنفيذ احكام قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط
الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19) لسنة 2010
المادة (1) يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (4) من تعليمات رقم (5) لسنة 2011 تعليماتتسهيل تنفيذ أحكام قانون ضريبة دخل على الشركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19) لسنة 2010 ويحل محله ما يأتي :-
ثانيا -تستقطع الشركة الأجنبية النسب التالية من إجمالي الدفعة المستحقة للمتعاقد منالباطن استنادا إلى الفقرة (4) من المادة ( الثامنة والعشرون ) من قانون ضريبةالدخل رقم (113) لسنة 1982.
(ا) – (7%) سبعة من المئة عن العقود النفطية المنصوصعليها في البند (أولا) من المادة (1) من هذه التعليمات .
(ب) – ( 3’3%) ثلاثة بالعشرة من المئة عن العقود الأخرىغير المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذا البند.
المادة تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدةالرسمية.
ا.د . علي يوسف الشكري
وزير المالية/وكاله
الوقائع العراقية – العدد4301في 9/12/2013